أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي ، قال أبو حنيفة : « في الرجل يموت في دار الحرب ، أو يقتل ، إنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة » وقال الأوزاعي : « أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر » وأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل وقال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن الزهري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط ، وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ، ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة « قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره قد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : » وأجرك « وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها ، فقال : وأجري ؟ قال : » وأجرك « ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يسغ ذلك له ، وكان مسيئا ، ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ، ولا يوم حنين ، ولا يوم خيبر ، فقد قتل بها رهط معروفون فعليك من الحديث ما تعرفه العامة ، وإياك والشاذ منه فإنه : حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال : » إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم عنى يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني « وعن مسعر بن كدام ، والحسن بن عمارة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري الطائي ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : » إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو أهيا « وعن أشعث بن سوار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن قرظة بن كعب الأنصاري ، أنه قال : » أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فتبعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال : هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا : نعم ، لحقنا قال : إن لكم لحقا ، ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم « فقال قرظة : لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه قال أبو يوسف : حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه : » إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ، ولا أحل إلا ما أحل القرآن ، والله لا تمسكون علي بشيء « قال أبو يوسف : فاجعل القرآن والسنة المعروفة إماما وقائدا ، وأتبع ذلك ، وقس به ما يرد عليك حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن ، أن وفد هوازن سألوه ، فقال : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر ، فقوموا « فقولوا : إنا نستشفع يا رسول الله على المسلمين ، وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم « ، فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس : أما ما كان لنا ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم : أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الأقرع بن حابس : أما ما كان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة : أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من يمسك بحصته من هذا الفيء فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه « ، فردوا الناس أبناءهم ونساءهم ، ورد الناس ما كان في أيديهم قال أبو يوسف : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ، ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس ، لم يجز ذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه . قال الشافعي رحمه الله : » أما ما ذكر من أمر بدر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما زعم أن القسمة أحرزت ، وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما ، فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال ، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي ، ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة « وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لتسعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا ، وإنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر قال الشافعي : وقد قيل : أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر ، فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} إلى {إن كنتم مؤمنين} فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} بعد بدر ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك برفع خمسها ، ثم تقسيم أربعة أخماسها ، وافرا على من حضر الحرب من المسلمين ، إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال ، فكان السلب خارجا منه ، وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغا من الغنيمة ، وقيل : كان يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا ، فقتل بعضهم ، وفادى بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين وأما قوله في سبي هوازن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال ، وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ، ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض ، إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله ، فلم يرضه عيينة ، فأخذ عجوزا فقال : أعير بها هوازن ، فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها ، أرغم الله أنفك ، فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا جدها بماجد قال : حقا ما تقول قال : إي والله قال : فأبعدك الله وإياها ، ولم يأخذ بها عوضا وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة ، واستسلف بعيرا ، أو قضى مثله ، أو خيرا منه وهو يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة ، ومهور النساء ، والديات فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة ؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة ، فكيف رغب عما اختار المسلمون ودخل معهم فيها ؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا يمسكن الناس علي بشيء ، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله « ، فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله ، وكذلك ما حرم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما حرم ، وبذلك أمر ، وكذلك افترض عليه قال الله جل ثناؤه {فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم} ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه ، وشهد له بأنه على صراط مستقيم وكذلك قال {ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل ، وشهد له بأنه هاد مهتد ، وكذلك يشهد له وأما قوله : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره من عدد النساء ، وأن يأتهب المرأة من غير مهر ، وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ، ولم يفرض هذا على غيره ، فقال : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، يعني مما أخص به دونهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به ، وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا يعني ما أراد خاصا وعاما ، وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله ، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل ؛ لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه ، وقرأ الآيات في ذلك ، ثم قال : وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان ، عن سالم أبي النضر قال : أخبرني عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما هذا ، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به « قال الشافعي : ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي ، فلم يجز له المسح على الخفين ، ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202701, BMS005338
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي ، قال أبو حنيفة : « في الرجل يموت في دار الحرب ، أو يقتل ، إنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة » وقال الأوزاعي : « أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بخيبر » وأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل وقال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن الزهري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط ، وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ، ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة « قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره قد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : » وأجرك « وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها ، فقال : وأجري ؟ قال : » وأجرك « ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يسغ ذلك له ، وكان مسيئا ، ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ، ولا يوم حنين ، ولا يوم خيبر ، فقد قتل بها رهط معروفون فعليك من الحديث ما تعرفه العامة ، وإياك والشاذ منه فإنه : حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال : » إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم عنى يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني « وعن مسعر بن كدام ، والحسن بن عمارة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري الطائي ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : » إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو أهيا « وعن أشعث بن سوار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن قرظة بن كعب الأنصاري ، أنه قال : » أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فتبعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال : هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا : نعم ، لحقنا قال : إن لكم لحقا ، ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم « فقال قرظة : لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه قال أبو يوسف : حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه : » إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ، ولا أحل إلا ما أحل القرآن ، والله لا تمسكون علي بشيء « قال أبو يوسف : فاجعل القرآن والسنة المعروفة إماما وقائدا ، وأتبع ذلك ، وقس به ما يرد عليك حدثنا الثقة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن ، أن وفد هوازن سألوه ، فقال : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر ، فقوموا « فقولوا : إنا نستشفع يا رسول الله على المسلمين ، وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم « ، فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس : أما ما كان لنا ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم : أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الأقرع بن حابس : أما ما كان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة : أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من يمسك بحصته من هذا الفيء فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه « ، فردوا الناس أبناءهم ونساءهم ، ورد الناس ما كان في أيديهم قال أبو يوسف : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ، ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس ، لم يجز ذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه . قال الشافعي رحمه الله : » أما ما ذكر من أمر بدر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما زعم أن القسمة أحرزت ، وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما ، فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال ، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي ، ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة « وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لتسعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا ، وإنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر قال الشافعي : وقد قيل : أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر ، فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} إلى {إن كنتم مؤمنين} فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} بعد بدر ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك برفع خمسها ، ثم تقسيم أربعة أخماسها ، وافرا على من حضر الحرب من المسلمين ، إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال ، فكان السلب خارجا منه ، وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغا من الغنيمة ، وقيل : كان يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا ، فقتل بعضهم ، وفادى بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين وأما قوله في سبي هوازن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال ، وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ، ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض ، إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله ، فلم يرضه عيينة ، فأخذ عجوزا فقال : أعير بها هوازن ، فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها ، أرغم الله أنفك ، فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا جدها بماجد قال : حقا ما تقول قال : إي والله قال : فأبعدك الله وإياها ، ولم يأخذ بها عوضا وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة ، واستسلف بعيرا ، أو قضى مثله ، أو خيرا منه وهو يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة ، ومهور النساء ، والديات فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة ؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة ، فكيف رغب عما اختار المسلمون ودخل معهم فيها ؟ وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا يمسكن الناس علي بشيء ، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله « ، فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله ، وكذلك ما حرم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما حرم ، وبذلك أمر ، وكذلك افترض عليه قال الله جل ثناؤه {فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم} ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه ، وشهد له بأنه على صراط مستقيم وكذلك قال {ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل ، وشهد له بأنه هاد مهتد ، وكذلك يشهد له وأما قوله : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره من عدد النساء ، وأن يأتهب المرأة من غير مهر ، وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ، ولم يفرض هذا على غيره ، فقال : » لا يمسكن الناس علي بشيء « ، يعني مما أخص به دونهم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به ، وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا يعني ما أراد خاصا وعاما ، وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله ، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل ؛ لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه ، وقرأ الآيات في ذلك ، ثم قال : وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان ، عن سالم أبي النضر قال : أخبرني عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما هذا ، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به « قال الشافعي : ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي ، فلم يجز له المسح على الخفين ، ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5338, 6/521
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن كل ذي ناب من السباع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203076, BMS005716
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن كل ذي ناب من السباع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5716, 7/251
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن كل ذي ناب من السباع » ، وفي رواية أبي سعيد عن أكل كل ذي ناب من السباع ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203077, BMS005717
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن كل ذي ناب من السباع » ، وفي رواية أبي سعيد عن أكل كل ذي ناب من السباع ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5717, 7/251
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » هكذا رواه في كتاب الرسالة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203079, BMS005719
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » هكذا رواه في كتاب الرسالة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5719, 7/251
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، فذكره ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل ذي ناب من السباع حرام » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث عبد الرحمن بن مهدي ، وغيره ، عن مالك
وروينا في الحديث الثابت ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203080, BMS005720
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، فذكره ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل ذي ناب من السباع حرام » ، أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث عبد الرحمن بن مهدي ، وغيره ، عن مالك
وروينا في الحديث الثابت ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5720, 7/251
Senetler:
()
Konular:
Hayvanlar, eti yenilmesi yasaklananlar, pençeli kuşlar
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم الصائغ ، فذكره وذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر ، ويدل على أن قوله : « يؤكل » ، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته ، وعارضه بحمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وهلال استدل بحديث جابر على أن النهي عن كل ذي ناب من السباع إنما هو عن كل ما عدا على الناس مكابرة وقوة في نفسه بنابه دون ما لا يعدو ، كما فعل الشافعي ليكون قد قال بالحديثين جميعا قال الشافعي : وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم يبصر فيه خبر ، وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع ، والثعلب ، وتأكل الضب ، والأرنب ، والوبر ، وحمار الوحش ، ولم تزل تدع أكل الأسد ، والنمر ، والذئب ، تحريما بالتقذر قال أحمد : وقد ثبت في الأرنب ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203084, BMS005724
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم الصائغ ، فذكره وذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر ، ويدل على أن قوله : « يؤكل » ، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته ، وعارضه بحمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وهلال استدل بحديث جابر على أن النهي عن كل ذي ناب من السباع إنما هو عن كل ما عدا على الناس مكابرة وقوة في نفسه بنابه دون ما لا يعدو ، كما فعل الشافعي ليكون قد قال بالحديثين جميعا قال الشافعي : وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم يبصر فيه خبر ، وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع ، والثعلب ، وتأكل الضب ، والأرنب ، والوبر ، وحمار الوحش ، ولم تزل تدع أكل الأسد ، والنمر ، والذئب ، تحريما بالتقذر قال أحمد : وقد ثبت في الأرنب ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5724, 7/255
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم أبي أمية قال : « أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا » قال أحمد : وروينا عن الأسود ، أنه أكل لحم فرس وعن الحسن ، « لا بأس بلحم الفرس » وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكل ذي ناب من السباع » ، فهذا حديث إسناده مضطرب ، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات ، وقد قال البخاري في التاريخ : صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب : فيه نظر ، وقال موسى بن هارون : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وهذا ضعيف ، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر ، وإنما قول الله عز وجل {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فإنه في سورة النحل ، وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير ، غير أربع آيات من آخر السورة ، ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ، حتى حرمه زمن خيبر ، وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم هذه الدواب ، وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل ، والذي يؤكد ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر « لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ، ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتا بالآية لم يقع هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك ، ثم إن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل ، ولم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها ، وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته ، وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها ، كامتنانه بالخيل والحمير وأما إنزاء الحمر على الخيل ، فقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203093, BMS005733
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم أبي أمية قال : « أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا » قال أحمد : وروينا عن الأسود ، أنه أكل لحم فرس وعن الحسن ، « لا بأس بلحم الفرس » وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكل ذي ناب من السباع » ، فهذا حديث إسناده مضطرب ، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات ، وقد قال البخاري في التاريخ : صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب : فيه نظر ، وقال موسى بن هارون : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وهذا ضعيف ، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر ، وإنما قول الله عز وجل {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فإنه في سورة النحل ، وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير ، غير أربع آيات من آخر السورة ، ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ، حتى حرمه زمن خيبر ، وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم هذه الدواب ، وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل ، والذي يؤكد ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر « لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ، ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتا بالآية لم يقع هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك ، ثم إن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل ، ولم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها ، وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته ، وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها ، كامتنانه بالخيل والحمير وأما إنزاء الحمر على الخيل ، فقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5733, 7/261
Senetler:
()
Konular:
Hayvanlar, At Beslemek, etinden, sütünden vs. faydalanmak
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Siyer, Hayber günü
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق ، أخبرنا الثقفي ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : جاء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أكلت الحمر ؟ ثم جاء ، فقال : أكلت الحمر ؟ ثم جاء الثالثة فقال : أفنيت الحمر ؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس» قال : فأكفئت القدور ، وإنها لتفور باللحم ، رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن سلام ، عن عبد الوهاب ، وأخرجه مسلم ، من حديث ابن عيينة ، عن أيوب وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والمجثمة ، والحمار الإنسي » وفي حديث المقدام : « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي » وأما حديث غالب بن أبجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمها من أجل حوالي القرية » ، فإسناده مضطرب ، وفي إسناده أنه قال : « أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر » ، فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203098, BMS005738
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق ، أخبرنا الثقفي ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : جاء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أكلت الحمر ؟ ثم جاء ، فقال : أكلت الحمر ؟ ثم جاء الثالثة فقال : أفنيت الحمر ؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس» قال : فأكفئت القدور ، وإنها لتفور باللحم ، رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن سلام ، عن عبد الوهاب ، وأخرجه مسلم ، من حديث ابن عيينة ، عن أيوب وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والمجثمة ، والحمار الإنسي » وفي حديث المقدام : « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي » وأما حديث غالب بن أبجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمها من أجل حوالي القرية » ، فإسناده مضطرب ، وفي إسناده أنه قال : « أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر » ، فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5738, 7/268
Senetler:
()
Konular:
KTB, EŞRİBE, YEME İÇME
Yiyecekler, Azı dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar
Yiyecekler, haram olanlar