Öneri Formu
Hadis Id, No:
37213, MU001389
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ . ثُمَّ قَالَ بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا فَقَالاَ وَدِدْنَا ذَلِكَ . فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا قَالاَ لاَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ . فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِى لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ . فَقَالَ عُمَرُ أَدِّيَاهُ . فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا . فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا . فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ .
Tercemesi:
Zeyd, babası Eslem'den şöyle rivayet etti: Ömer b. Hattab (r.a.)'ın oğulları Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) bir ordu ile Irak seferine çıktılar. Dönüşlerinde Basra valisi Ebû Musa el-Eş'arî'ye uğradılar. Ebu Musa el-Eş'âri (r.a.) onları çok iyi karşıladı ve:
"Size faydalı olabileceğim bir iş gelse elimden mutlaka yapardım" dedi. Sonra da:
"Evet, burada hazineye ait biraz mal var. Ben onu Emiril-Mü'minine (halifeye) göndermek istiyorum. Size borç olarak vereyim, onunla Irak'tan biraz mal alır, Medine'de satarsınız, ana parayı Halifeye teslim edersiniz. Yapacağınız kâr da ikinize ait olur." dedi. Onlar da kabul ettiler. Ebu Musa el-Eş'ârî (r.a.) böyle yaptı ve Ömer b. Hattab (r.a.)'a malı onlardan almasını yazdı.
Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) Medine'ye gelince aldıkları malı sattılar ve kâr sağladılar. O malı Hz. Ömer (r.a.)'e verdiklerinde o:
"Bütün ordu sizin gibi borç aldı mı?" diye sordu. Onlar da: "Hayır" dediler. Bunun üzerine Ömer b. Hattab (r.a.):
"Ey Emiril-Müminin'in oğullan, demek siz borç aldınız, hem malı ve hem de kârı ödeyiniz." dediğinde Abdullah sustu. Ubeydullah ise:
"Ya emire'l-Mü'minin, bu kâr sana ait değil, çünkü bu mal, noksanlaşsa veya helak olsaydı biz yine onu ödeyecektik" dedi. Hz. Ömer (r.a.) tekrar:
"Ödeyiniz" dediğinde, Abdullah yine sustu, Ubeydullah ise aynı şekilde karşı çıktı. Bunun üzerine Hz.Ömer (r.a.)'ın meclisinde bulunanlardan biri: "O malı kırad (mudabere) yapsanız ey müminlerin emiri" diye fikir beyan etti. Ömer (r.a.)'de:
"Onu kırad (mudabere) yaptım" dedi ve ana para ile kârının yarısını aldı. Oğullan Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) da kârın diğer yarısını aldılar.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kırâz 1389, 1/258
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Ticaret, yasak olan şekilleri
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
باب مَا يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِى الْمَالِ فِى سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِى الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِى غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَىْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَنْبَغِى لِلَّذِى أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُوَلِّىَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ . قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِى يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِى تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِى مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِى حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِى أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِى الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِى الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِى الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِى غَيْرِهِ .
باب الْقِرَاضِ فِى الْعُرُوضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِى الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِى الْمُقَارَضَةُ فِى الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِى مِثْلَ عَرْضِى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِى زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِى زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِى يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِىَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِى بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ .
باب الْكِرَاءِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِىَ مِنَ الْكِرَاءِ شَىْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَىْءٌ يُتْبَعُ بِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِى مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِى قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
باب التَّعَدِّى فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِى ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِى النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِى عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِى الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى .
باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه ماله قراض فهو يستنفق منه و يكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يُعطي منه سائلا و لا غيره و لا يُكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو و قوم فجاؤا بطعام و جاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمّد أن يتفضّل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يُشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به و إن أبى أن يُحلّله فعليه أن يُكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال و هم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فان كرهوا أن يقتضوه و خلّوْا بين صاحب المال و بينه لم يُكلَّفوا أن يقتضوه و لا شئ عليهم و لا شئ لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضَوْه فلهم فيه من الشرط و النفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فان لم يكونوا أمناء على ذلك فانّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال و جميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
باب البضاعة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه و هو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته و هو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك و لو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا و كان ذلك منهما على وجه المعروف و لم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به و إن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرّ ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يُمسِك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض و هو مما ينهى عنه أهل العلم.
باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تَسلّف المال أن يُقِرّه عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده و سأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يُمسكه و إنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يُحب أن يُؤخّره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
باب المحاسبة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح و صاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال و إن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يُحسَب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضَيْن أن يتحاسبا و يتفاصلا و المال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة و قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال و في يديه عرض مربّح بيّن فضله فأرادوا أن يُباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شئ حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فلربح ثم عزل رأس المال و قسم الربح فأخذه حصته و طرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمه الربح إلا بحضرة صاحب المال و إن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسي مثله و رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أُحب ذلك حتى يحضر المال كله فيُحاسبه حتى يحصل رأس المال و يعلم أنه وافر و يصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه و إنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا يُنزع منه و أن يُقِرّه في يده.
باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها و قال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا يُنظَر إلى قول واحد منهما و يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأَوْا وجه بيع بيعت عليهما و إن رأوا وجه انتظار انتُظِرْ بها قال مالك في رجل أخذ من رجل مللا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا و كذا لمال يُسمّيه و إنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده و يُؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أُخذ بإقراره و لم ينفعه إنكاره قال مالك و كذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا و كذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله و ربحه فقال ما ربحت فيه شيئا و ما قلت ذلك إلا لأن تُقِرّه في يدي فذلك لا ينفعه و يؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يُعرَف به قوله و صدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثَيْن و قال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل و عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله و كان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس و إن جاء بأمر يُستَنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يُصدّق و رُد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سُرِقت فقال رب المال بع السلعة فان كانت فيها فضل كان لي و إن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيّعت و قال المقارَض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع و يقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارَض و السلعة بينكما و تكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى و إن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول و إن أبى كانت السلعة للعامل و كان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضَيْن إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ماأشبه ذلك قال مالك كل شئ من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل و لم أسمع أحدا أفتى برد ذلك و إنما يُرَد من ذلك الشئ الذي له ثمن و إن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37214, MU001390
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
باب مَا يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِى الْمَالِ فِى سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِى الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِى غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَىْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَنْبَغِى لِلَّذِى أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُوَلِّىَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ . قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِى يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِى تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِى مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِى حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِى أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِى الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِى الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِى الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِى غَيْرِهِ .
باب الْقِرَاضِ فِى الْعُرُوضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِى الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِى الْمُقَارَضَةُ فِى الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِى مِثْلَ عَرْضِى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِى زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِى زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِى يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِىَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِى بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ .
باب الْكِرَاءِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِىَ مِنَ الْكِرَاءِ شَىْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَىْءٌ يُتْبَعُ بِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِى مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِى قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
باب التَّعَدِّى فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِى ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِى النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِى عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِى الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى .
باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه ماله قراض فهو يستنفق منه و يكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يُعطي منه سائلا و لا غيره و لا يُكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو و قوم فجاؤا بطعام و جاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمّد أن يتفضّل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يُشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به و إن أبى أن يُحلّله فعليه أن يُكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال و هم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فان كرهوا أن يقتضوه و خلّوْا بين صاحب المال و بينه لم يُكلَّفوا أن يقتضوه و لا شئ عليهم و لا شئ لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضَوْه فلهم فيه من الشرط و النفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فان لم يكونوا أمناء على ذلك فانّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال و جميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
باب البضاعة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه و هو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته و هو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك و لو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا و كان ذلك منهما على وجه المعروف و لم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به و إن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرّ ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يُمسِك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض و هو مما ينهى عنه أهل العلم.
باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تَسلّف المال أن يُقِرّه عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده و سأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يُمسكه و إنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يُحب أن يُؤخّره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
باب المحاسبة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح و صاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال و إن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يُحسَب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضَيْن أن يتحاسبا و يتفاصلا و المال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة و قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال و في يديه عرض مربّح بيّن فضله فأرادوا أن يُباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شئ حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فلربح ثم عزل رأس المال و قسم الربح فأخذه حصته و طرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمه الربح إلا بحضرة صاحب المال و إن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسي مثله و رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أُحب ذلك حتى يحضر المال كله فيُحاسبه حتى يحصل رأس المال و يعلم أنه وافر و يصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه و إنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا يُنزع منه و أن يُقِرّه في يده.
باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها و قال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا يُنظَر إلى قول واحد منهما و يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأَوْا وجه بيع بيعت عليهما و إن رأوا وجه انتظار انتُظِرْ بها قال مالك في رجل أخذ من رجل مللا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا و كذا لمال يُسمّيه و إنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده و يُؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أُخذ بإقراره و لم ينفعه إنكاره قال مالك و كذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا و كذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله و ربحه فقال ما ربحت فيه شيئا و ما قلت ذلك إلا لأن تُقِرّه في يدي فذلك لا ينفعه و يؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يُعرَف به قوله و صدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثَيْن و قال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل و عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله و كان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس و إن جاء بأمر يُستَنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يُصدّق و رُد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سُرِقت فقال رب المال بع السلعة فان كانت فيها فضل كان لي و إن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيّعت و قال المقارَض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع و يقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارَض و السلعة بينكما و تكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى و إن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول و إن أبى كانت السلعة للعامل و كان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضَيْن إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ماأشبه ذلك قال مالك كل شئ من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل و لم أسمع أحدا أفتى برد ذلك و إنما يُرَد من ذلك الشئ الذي له ثمن و إن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
Tercemesi:
Alâ b. Abdurrahman babası tarikiyle dedesinden rivayet eder: Osman b. Affan (r.a.) Alâ b. Abdurrahman'm dedesine kân aralannda müşterek olmak üzere çalıştırmak için kırad (mudarebe olarak bir mal, bir sermaye) verdi.
İmam Malik der ki: Caiz olduğu bilinen kırad (mudarebe: kâr ortaklığı), bir kimsenin arkadaşından -sermaye zayi olduğunda- ödeme sorumluluğu olmaksızın çalıştırmak üzere bir mal alması şeklinde olur. Kâr ortağı olan kimsenin, ortaklıkla ilgili olarak sefere çıktığında yokluğu esnasında yiyecek ve giyecek masrafları malın miktarı ile orantılı olarak israfa gitmeden o maldan ödenir. Eğer bu ticareti kendi memleketinde yapıyorsa, giyecek ve masrafları kendisine aittir, sermayeden verilmez.
İmam Malik der ki: Ortaklardan her birinin arkadaşına yardım etmesinde bir mahzur yoktur,
Yine mal sahibinin, mal verdiği kimsenin satın aldığı maldan şartsız olarak bir kısmını satın almasında da bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse kölesi ile başka bir adama (kâr aralarında müşterek olmak üzere) beraberce çalıştıracakları bir mal verse, bu caizdir, bir mahzuru yoktur. Çünkü kâr, kölesinin malt olmuş olur. Ondan vaz geçinceye kadar efendisinin olmaz. Çünkü o, kazancında yabancı bir kişi mesabesindedir.
İmam Malik der ki: Bir kimsenin diğer birinde alacağı olsa da borçlu onun kendisine kırad (çalıştırmak için bir sermaye) olarak bırakılmasını istese alacaklı malını teslim almadıkça bu mekruhtur. Teslim aldıktan sonra ise ister kırad olarak verir, ister vermez. Çünkü bunda malı sebebiyle borçluyu sıkıştırma korkusu vardır. O da malı artırmak üzere tehir edilmesini istemektedir.
îmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad olarak, bir mal verse de çalışmaya başlamadan önce bir kısmı helak olsa, sonra o malı çalıştırarak kâr sağlasa ve çalışan kit.ıse çalışmaya başlamadan önce helak olan malın dışında kalan kısmı sermaye yapmak istese, onun sözü kabul edilmez. Kârından asıl sermayeyi tamamlamaya zorlanır. Sonra sermayeden artan kısım ortaklık şartlarına göre ikisine taksim edilir.
İmam Malik der ki: Kırad ancak altın veya gümüşün aynında olur. Diğer mallarla ticaret eşyasında olmaz. Nitekim reddi hoş olmayıp durumu farklı olduğu, zaman caiz olmayan bazı alış verişler de vardır. Faize gelince onun azı da çoğu da hiç bir suretle caiz değildir. Başka yerlerde caiz olan şeyler de bu hususta caiz olmaz. Çünkü Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
"Eğer (faize) tevbe ederseniz sermayeleriniz yine sizindir. (Böylece) ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz" (Yani ne fazla almış olursunuz, ne de ek'sik)"
İmam Malik kırad olarak bir kimseye mal verip de benim malımla ancak şu mallan satın alacaksın diye şart koşan veya belirterek şu malı satın almayacaksın diyen kimse hakkında şöyle der: Bir kimse, sermaye verdiği kişiye ismi ile su malı veya şu hayvanı (muayyen bir malı veya hayvanı) satın almayacaksın diye şart koşsa, bunda bir mahzur yoktur. Ama sermaye verdiği kişiye, şu veya bu mallardan başkasını satın almayacaksın diye şart koşmak mekruhtur. Ancak kendisinden başkasının alınmamasını emrettiği mallar, çok bulunup yaz ve kış değişmiyorsa, bunda da bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad (sermaye) olarak bir mal verip de ortağından ayrı hususi bir kâr şartı ileri sürse, bir dirhem bile olsa, bu caiz değildir. Ancak kârın yarısını kendisi, yarısını veya üçte birini veya dörtte birini yahut da bundan daha az ya da daha fazlasını arkadaşı için şart koşarsa, bu söylediği şey az olsun çok olsun bunların hepsi helâldir ve o müslümanın kâr ortaklığıdır. Fakat kendisi için arkadaşının dışında hususi bir kâr olarak; bir dirhem veya daha az bir şeyi ayırıp geri kalan kârın aralarında yan yarıya olmasını şart koşsa, bu caiz olmaz.
Müslümanların kâr ortaklığı, bu şekilde değildir.
İmam Malik der ki: Sermaye sahibinin çalışandan ayrı olarak kendisi için kârdan hususi bir şey şart koşması caiz değildir. Aynı şekilde çalışanın da kendisi için arkadaşından ayrı olarak hususi bir kâr şart koşması caiz olmaz. Yine kâr ortaklığı ile beraber alış veriş, kira, çalışma, selem ve ortaklardan birinin arkadaşından ayrı olarak kendisi için şart koşacağı fayda sağlayan herhangi bir şey bulunamaz. Ancak ikisi için de uygun olduğu takdirde, belirli ölçüler dahilinde şartsız olarak yardımlaşabilirler. Ortaklardan biri, arkadaşından fazla olarak altın, gümüş, buğday ve başka herhangi bir şey almayı şart koşamaz. Kâr ortaklığına bunlardan bir şey girerse o kiralama olur. Kiralama ise, ancak sabit ve belli bir ücretle yapılır. Malı alan kimse, malı almakla beraber, (ondan) mükâfat vermeyi şart koşamaz. Ortak ticaret malından kimseye yardım edemez, kendisi için de bir şey alamaz. Mal çoğalınca, sermaye ayrıldıktan sonra kârı anlaşmalarına göre taksim ederler. Eğer mal kazanç sağlamamış veya zarar etmiş ise, çalışan kimseye kendisine harcadığından ve zarardan dolayı hiç bir şey lâzım gelmez. Bütün bunlar mal sahibinin verdiği sermayeye aittir. Kâr ortaklığı, mal sahibi ile çalışanın (kârın taksimi hususunda) razı olacakları bir şekilde caizdir. Aralarındaki kâr da yan yarıya, üçte bir, dörtte bir, bundan daha az veya daha çok olabilir.
İmam Malik der ki: Malı kırad olarak alan kimsenin, sermaye sahibinin, sermayeyi çekmeden uzun yıllar çalıştırmayı şart koşması caiz değildir. Mal sahibinin de ona, sen bu malı -zaman tayin ederek- şu kadar yıl bana geri vermeyeceksin diye şart koşması da uygun değildir. Çünkü kırad (mudarebe), belli bir zaman için olmaz. Fakat mal sahibi malını çalıştıracak kimseye verir de onlardan biri bu işi bırakmak isterse bırakabilir. Mal sahibi de malını alır. Eğer mudarebe malı ile bir ticaret eşyası satın alınmış ise, o mal satılıp aynen önceki mala dönüşmedikçe sermaye sahibi malını geri alamaz. Eğer çalışan kimse sermayeyi eşya olarak iade etmek istese o da bunu yapamaz. Ancak o eşyayı satar, sermayeyi de aldığı gibi aynı (para) olarak iade eder.
İmam Malik der ki: Bir kimseye kırad olarak sermaye veren kimsenin o sermayenin zekâtının Özellikle kendi hissesine düşen kârdan ödenmesini şart koşamaz. Çünkü bunu şart koşunca hissesine ayrılacak kârdan kendisi için sabit bir fazlalık şart koşmuş olur. Yine bir kimsenin ortaklık için sermaye verdiği kimseye yalnız filan kimseden mal satın alacaksın diye şart koşması caiz değildir. Çünkü o takdirde çalışan ortak, belli olmayan bir ücretle iş yapan bir ücretli durumuna düşer.
İmam Malik, bir kimseye kırad olarak bir mal verip de ona (malın zayiinde) ödeme sorumluluğunu şart koşan bir kimse hakkında der ki: Mal sahibinin, kıradın esasları ve müslümanın geçmiş adetleri dışında malı hakkında bir şey şart koşması caiz değildir. Daman (ödeme sorumluluğu) şartı üzerine mal artarsa, bu sorumluluktan dolayı kendisi hakkında kâr artmış olur. Kârı da aralarında ödeme sorumluluğu olmadan vermiş gibi taksim ederler. Eğer mal telef olursa, onu çalıştıran kâr ortağı üzerinde herhangi bir sorumluluk görmüyorum. Çünkü (mudarebede) Ödeme sorumluluğu şartı batıldır.
İmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad (sermaye) olarak bir mal verse de meyvesini veya neslini alarak, kendilerini muhafaza etmek isteğiyle sadece hurmalık veya hayvan satın almasını şart koşsa, bu caiz olmaz. Müslümanların kâr ortaklığındaki tatbikatları, böyle değildir. Ancak bunları satın alır, sonra da diğer ticaret mallarının satıldığı gibi satarsa, bu caizdir.
İmam Malik der ki: Mudaribin (çalışan ortağın) sermaye sahibine mal hususunda bir hizmetçinin kendisine yardım etmesini şart koşmasında bir mahzur yoktur. Yalnız o mal hususundaki hizmetini aşarak başka işlerde ona yardımcı olamaz.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kırâz 1390, 1/258
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس بشئ ، ما خرج أو توي فهو بينهما ، قال معمر : وهو أعجب القولين إلي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84617, MA015250
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس بشئ ، ما خرج أو توي فهو بينهما ، قال معمر : وهو أعجب القولين إلي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15250, 8/288
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِىَ . فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37215, MU001391
Hadis:
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِىَ . فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .
Tercemesi:
Said b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.) Hayber'i fethettiği gün Hayber yahudilerine: "Aziz ve celil olan Allah'ın sizi burada ikamet ettirdiği gibi, bahçelerinizin mahsulü olan meyveler (hurmalar) sizinle aramızda müşterek olmak üzere ben de sizi burada (yerinizde) bırakıyorum."dedi.
Said b. Müseyyeb diyor ki: Resûlullah (s.a.v.), Abdullah b. Ravaha (r.a.)'yı gönderirdi. O da ağaçlardaki yaş hurmanın miktarını tahmin eder, sonra onlara: "İsterseniz size kalsın (bize düşen hissenin parasını verirseniz), isterseniz (bize düşeni) hurma olarak alırım." derdi. Onlar da o hurmaları alırlardı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Müsâkât 1391, 1/266
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Ticaret, Tarla, ürün karşılığı kiraya vermek
أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة ، فباعه ، واستثنى فيه شركا لنفسه ، فخاصمه ، قال : يكره أن تقول : باعت شمالك من يمينك ، وقال الحسن : وليت شيئا ودخلت فيه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84136, MA015147
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة ، فباعه ، واستثنى فيه شركا لنفسه ، فخاصمه ، قال : يكره أن تقول : باعت شمالك من يمينك ، وقال الحسن : وليت شيئا ودخلت فيه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15147, 8/261
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن شريكين اقتسما غرماء ، فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم ، فتوي نصيب أحدهم ، وخرج نصيب الآخر ، فقال : كان الحسن يقول : إذا أبرأه منهم فهو جائز.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84615, MA015249
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن شريكين اقتسما غرماء ، فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم ، فتوي نصيب أحدهم ، وخرج نصيب الآخر ، فقال : كان الحسن يقول : إذا أبرأه منهم فهو جائز.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15249, 8/288
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، والتيمي عن يونس عن الحسن ، كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84621, MA015252
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، والتيمي عن يونس عن الحسن ، كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15252, 8/288
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في الشريكين بينهما عرض أو متاع لا يكال ولا يوزن : لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84624, MA015254
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في الشريكين بينهما عرض أو متاع لا يكال ولا يوزن : لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Buyû' 15254, 8/289
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم ، ويستودعه ، ويعطيه مضاربة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85170, MA016480
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم ، ويستودعه ، ويعطيه مضاربة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16480, 9/94
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Yetim, Yetim malı
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ، ولا شريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85032, MA015385
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ، ولا شريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Şehâdât 15385, 8/325
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Ticaret, Ortaklık
Yargı, Şahitliği kabul edilmeyenler
Yargı, Şahitte aranan özellikler