قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38519, MU001600
Hadis:
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Tercemesi:
Yesâr oğlu Büşeyr anlattı: Sehl oğlu Abdullah el-Ensârî ve Mesud oğlu Muhayyısa, Hayber'e gittiler. Oraya varınca işlerini takip etmek üzere ayrıldılar. Sehl oğlu Abdullah öldürüldü. Muhayyısa, Medine'ye geldi. Daha sonra kendisi, kardeşi Huveyyısa ve Sehl oğlu Abdurrahman, Resûlullah (s.a.v.)'e geldiler. Ölünün kardeşi olduğu için Abdurrahman konuşmak isteyince Resûlullah (s.a.v.):
"Sözü büyüğe bırak, Önce büyüğün konuşsun" buyurdu. Böylece Huveyyisa ile Muhayyisa konuşup Sehl oğlu Abdullah'ın öldürülmesini anlattılar. Resûlullah (s.a.v.) de kendilerine:
"Adamınızın kan bedelinin size verilmesi için elli yemin eder misiniz?" deyince onlar:
"Öldürüldüğünü görmedik ve yanında değildik" dediler. Resûlullah (s.a.v.):
"O halde elli yemin ederek Yahudiler sizin iddianızdan kurtulur" buyurunca, onlar:
"Ya Resûlullah kâfir kavmin yeminlerini nasıl kabul ederiz" dediler.
Said oğlu Yahya der ki: Yesar oğlu Büşeyr, maktulün diyetini Resûlullah (s.a.v.) kendi verdi, dedi.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre alimlerin geçmişte ve yeni üzerinde ittifak ettikleri ve benim de güvendiğim kimselerden işittiğim şey, kasâmede önce davacıların yemin etmeleridir. Kasame ancak şu iki şeyden biriyle gerekir: Ya maktul, ölmeden önce kan bedelim falana aittir, (beni şu vurdu) der, ya da ölü sahipleri şüpheli delil getirir. Katil zanlısıyla ilgili delil kesin değilse, bu, davacıların davalı aleyhine yemin etmelerini gerektirir. îşte bize göre kasame ancak bu iki şeyden biriyle olur.
İmam Malik der ki: Bize göre kasden veya hata yoluyla olduğu iddia edilen ölüm olayında tatbikatın böyle olmasında ve insanların muamelelerinde kasameye Ölü sahiplerinin başlamasında ihtilâf yoktur.
İmam Malik der ki: Davacılar (kasden öldürme davasında) yemin ederlerse, ölülerinin kanına hak kazanırlar ve aleyhinde yemin ettikleri öldürülür. Kasame'de ancak bir kişi öldürülür, iki kişi öldürülmez. Kan sahiplerinden yani maktulün akrabalarından elli kişi elli yemin eder. Şayet sayıları elli kişiden az olur veya bir kısmı yemin etmekten kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin teklif edilip elli yemine tamamlanır. Ancak maktulün affetme yetkisi olan yakınlarından biri yemin etmekten çekinirse o zaman kan davası düşer.
İmam Malik der ki: Ölünün yakınlarından katili affetme yetkisi olmayanlardan biri yeminden kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin ettirilir. Şayet affetme yetkisi olanlardan biri yemin etmek istemezse, bir kişi de olsa Ölünün diğer sahiplerine tekrar yemin ettirilmez. Ölü sahipleri böylece yemin edince, bu defa davalılara yemin teklif edilir. Onlardan elli erkek (kendileri öldürmediklerine ve öldüreni bilmediklerine) elli yemin eder. Şayet davalılar elli kişiden az ise, yemin edenlere tekrar yemin ettirilir. Davalı sadece bir kişi ise, o elli yemin eder ve kurtulur.
İmam Malik der ki: Öldürme hadisesindeki yemin ile diğer hususlardaki yeminler farklıdır. Çünkü biri diğerine borç verince hakkını vesika ve delille sağlama bağlamak ister. Ama birini öldürmek isteyen bunu bir topluluk içerisinde yapmaz, tenha yer ar. Delille sabit olmayan yerde kasame olmasa ve kasame de diğer hukuki muamelelerde yapıldığı gibi yapılsa o zaman ölülerin kanları boşa gider, zayi olur ve bu şekildeki hükmü bilenler insanların kanını akıtıp öldürmeye cesaret ederlerdi. İnsanların adam Öldürmekten kaçınması ve katil zanlısının da bu gibi durumda maktulün sözü ile sorumlu tutulmaması için kasamede öldürülenin sahiplerinden başlanılması gerekli kılındı.
İmam Malik der ki: Az sayıda bir topluluk maktulü Öldürmekle itham edilip de ölü sahipleri bunların yemin etmelerini teklif ederlerse, onlardan her biri kendi adına elli yemin eder, yoksa elli yemin bunların sayısına taksim edilmez.
İmam Malik der ki: Bu konuda işittiğim sözlerin en güzeli budur.
İmam Malik der ki: Kasame (yemin etmek) maktulün asabesine (baba tarafından erkek akrabalarına) düşer, onlar yeminleriyle kısas yapılan kan davacılarıdır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kasâme 1600, 1/346
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, davalaşma
Yargı, diyet
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, İspatlanamayan davalar
Yargı, Kısas
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yemin, Kasame
Öneri Formu
Hadis Id, No:
18923, T001399
Hadis:
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَباس حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ . رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ . وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لاَ يُقْتَلُ بِهِ وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لاَ يُحَدُّ .
Tercemesi:
Bize Ali b. Hucr (es-Sa'dî), ona İsmail b. Abbas [hatalı kayıt, Ayyaş olmalı], ona Müsennâ b. Sabbah, ona Amr b. Şuayb (el-Kuraşî), ona babası (Şuayb b. Muhammed es-Sehmî), ona dedesi (Abdullah b. Amr es-Sehmî), ona da Süraka b. Malik b. Cu'şüm (el-Müdlicî) (ra) rivayet etmiş ve şöyle demiştir:
"Rasulullah'la (sav) birlikte bulundum. Oğlunu öldürmesi sebebiyle babaya kısas uygular, babasını öldürmesi sebebiyle oğula kısas uygulamazdı."
Ebu İsa (Tirmizî) şöyle dedi:
"Bu, Süraka'dan (ra) rivayetle bu senedden başka bir senedini bilmediğimiz bir hadistir ve isnadı sahih değildir. Bu hadisi İsmail b. Ayyaş, Müsenna b. Sabbah'tan rivayet etmiştir. Müsenna b. Sabbah ise hadis konusunda zayıf kabul edilmektedir. Bu hadis, Amr b. Şuayb'tan mürsel olarak da rivayet edilmiştir. Bu rivayet ise muzdarib (çelişki içeren) bir hadistir. Fakat ilim ehli arasında uygulama, bu hadise dayalı olarak oğlunu öldürmesi halinde babanın kısas yoluyla öldürülemeyeceği; oğluna zina isnad etmesi halinde de babaya, iffete iftira cezası uygulanmayacağı şeklindedir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Diyât 9, 4/18
Senetler:
1. Ebu Süfyan Süraka b. Cu'şüm el-Müdlicî (Süraka b. Malik b. Cu'şüm b. Malik b. Amr)
2. Ebu Muhammed Abdullah b. Amr es-Sehmî (Abdullah b. Amr b. Âs b. Vail b. Haşim)
3. Şuayb b. Muhammed es-Sehmi (Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
4. Ebu İbrahim Amr b. Şuayb el-Kuraşi (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As)
5. Müsenna b. Sabbah (Müsenna b. Sabbah)
6. Ebu Utbe İsmail b. Ayyâş el-Ansî (İsmail b. Ayyâş b. Süleym)
7. Ebu Hasan Ali b. Hucr es-Sa'dî (Ali b. Hucr b. İyas b. Mukatil)
Konular:
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
Yargı, Kısas
Yargı, kısası düşüren haller
Zina, zina isnadı / kazf
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38516, MU001597
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ .
Tercemesi:
İmam Malik'e rivayet edildiğine göre Hazm oğlu Amr oğlu Muhammed oğlu Ebu Bekir uyluğun kırılmasında kısas yaptı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1597, 1/345
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38512, MU001594
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ . قَالَ مَالِكٌ السَّاحِرُ الَّذِى يَعْمَلُ السِّحْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ هُوَ مَثَلُ الَّذِى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى كِتَابِهِ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ .
Tercemesi:
Zürare oğlu Sa'd oğlu Abdurrahman oğlu Muhammed'e rivayet edildiğine göre, Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in hanımı Hafsa (r.a.) kendisine sihir yapan cariyesinin öldürülmesini emretti ve öldürüldü. Hafsa (r.a.) cariyenin hürriyetine kavuşmasını kendi ölümüne bağlamıştı.
İmam Malik der ki: Kendisine sihir yapmayana sihir yapan kimse, Allah'ın kitabında şöyle buyurduğu şu kimse gibidir: "Andolsun ki onlar (yahudiler) onu (sihri) satın alan (sihir ve büyü yaparak kazanç sağlayan) kimsenin ahirette hiçbir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı"
Bunu bizzat yapanın öldürülmesi görüşündeyim.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1594, 1/343
Senetler:
()
Konular:
Yargı, adam öldürmek
Yargı, kendisine sihir yapanı öldürmek
Yargı, Kısas
Yargı, köleye karşılık hüre Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
153207, BS16130
Hadis:
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْكَعْبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِى وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِىَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ مِنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلاً فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ ».
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Sünen-i Kebir, Tahrîmu'l-katl 16130, 16/244
Senetler:
1. Ebu Şurayh Huveylid b. Şurayh el-Huzâî (Huveylid b. Amr b. Sahr b. Abdüluzzâ)
2. Ebu Sa'd Said b. Ebu Said el-Makburî (Said b. Keysan)
3. İbn Ebu Zi'b Muhammed b. Abdurrahman el-Amiri (Muhammed b. Abdurrahman b. Muğîre el-Kureşî el-Âmirî)
4. Ebu İsmail Muhammed b. Ebu Füdeyk ed-Dîlî (Muhammed b. İsmail b. Müslim b. Ebu Füdeyk)
5. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
6. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
7. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
8. Ebu Zekeriyya Yahya b. Ebû İshak en-Nîsâbûrî (Yahya b. İbrahim b. Muhammed b. Yahya b. Sahnûye)
Konular:
Ağaçlandırma, ağaç dikmek veya kesmek
Şehirler, Mekke, Haram Bölge Oluşu
Yargı, diyet
Yargı, Kısas
Yargı, Kısas, affa öncelik tanıma
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ [أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ] مِثْلَهُ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ] . وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
282327, M004351-2
Hadis:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ [أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ] مِثْلَهُ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ] . وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِى قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ .
Tercemesi:
Bize Muhammed b. Râfi* de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Abdürazzâk rivayet etti. (Dedi ki) : Bize İbni Cüreyc haber verdi. (Dedi kî) : Bize İbni Şİhâb bu isnâdla bu hadîsin mislini rivayet etti. Şunu da ziyâde eyledi:
«Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem); Ensâr'dan bazı kimseler bir maktul hakkında yahudîlerden davacı olduklarında aralarında onunla hükmetti.»
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Kasâme ve'l-Muhâribîn 4351, /707
Senetler:
1. Racül Min Ashâbi Rasûlillah (Racül Min Ashâbi Rasûlillah)
2. Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî (Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
5. ُEbu Bekir Abdürrezzak b. Hemmam (Abdürrezzak b. Hemmam b. Nafi)
6. Muhammed b. Râfi' el-Kuşeyrî (Muhammed b. Râfi' b. Sabur)
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, Kısas
Yemin, Kasame
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ].
Öneri Formu
Hadis Id, No:
282328, M004352-2
Hadis:
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ].
Tercemesi:
Bize Hasan b. AUy El-Hulvânî de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ya'kûb —ki tbni İbrahim b. Sa'd'dır— rivayet etti. (Dedi ki) : Bize babam, Sâlih'den, o da İbni Şihâb'dan naklen rivayet etti ki, kendisine Ebû Seleme b. Abdirrahmân ile Süleyman b. Yesâr, Ensârdan bazı kimselerden, onlar da Peygamber (Sallaiiahü Aleyhi ve Sellem) 'den naklen İbni Cüreyc hadîsi tarzında haber vermişler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Kasâme ve'l-Muhâribîn 4352, /707
Senetler:
1. Nâs Min Ensâr (Nâs Min Ensâr)
2. Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî (Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Muhammed Salih b. Keysan ed-Devsi (Salih b. Keysan)
5. Ebu İshak İbrahim b. Sa'd ez-Zührî (İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
6. Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim el-Kuraşî (Yakub b. İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
7. Hasan b. Ali el-Hüzeli (Hasan b. Ali b. Muhammed)
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Kısas
Yemin, Kasame