عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91450, MA006797
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6797, 5/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91451, MA006798
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6798, 4/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال : لم يزل يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91469, MA006804
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال : لم يزل يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6804, 4/10
Senetler:
()
Konular:
Zekat, zekat alma veya verme adabı
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : لا تؤخذ في الصدقة الجذع ، يعني الذي يعزل عن أمه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91471, MA006805
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : لا تؤخذ في الصدقة الجذع ، يعني الذي يعزل عن أمه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6805, 4/10
Senetler:
()
Konular:
Zekat, zekat alma veya verme adabı
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91457, MA006800
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6800, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الاوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الابل مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91460, MA006801
Hadis:
عبد الرزاق عن الاوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الابل مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6801, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91467, MA006803
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6803, 5/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الابل فدونها من الابل في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91463, MA006802
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الابل فدونها من الابل في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6802, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, hadislerin yazılması
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91455, MA006799
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6799, 4/8
Senetler:
()
Konular:
Sünnet, Abdullah b. Ömer'in uygulamaları
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن ابن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا ، فرآه بعد أيام في المسجد فقال له : أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله ؟ قال : وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم ، قال : يقولون ماذا ؟ [ قال ] : يقولون : أتحسب علينا السخلة ؟ فقال عمر : احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه ، وقل لهم : إنا ندع الاكولة ، والربى ، والماخض، والفحل ، قال : وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر ، إلا إنه قال : خذ ما بين الثنية إلى الجذعة ، قال : ذلك عدل بين رذلها وخيارها ، والاكولة : الشاة العاقر السمينة ، والربى التي يربى الراعي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91476, MA006806
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن ابن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا ، فرآه بعد أيام في المسجد فقال له : أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله ؟ قال : وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم ، قال : يقولون ماذا ؟ [ قال ] : يقولون : أتحسب علينا السخلة ؟ فقال عمر : احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه ، وقل لهم : إنا ندع الاكولة ، والربى ، والماخض، والفحل ، قال : وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر ، إلا إنه قال : خذ ما بين الثنية إلى الجذعة ، قال : ذلك عدل بين رذلها وخيارها ، والاكولة : الشاة العاقر السمينة ، والربى التي يربى الراعي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6806, 5/10
Senetler:
()
Konular:
Hadis, garibu'l-hadîs, garip, anlaşılamayan kelimeler
Zekat, zekat alma veya verme adabı