عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عن طاووس قال : إن جعلت مالا قبل الحول في شئ لا تديره ليس فيه صدقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92182, MA007038
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عن طاووس قال : إن جعلت مالا قبل الحول في شئ لا تديره ليس فيه صدقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7038, 4/79
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء وسئل وأنا أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول ؟ قال : أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ ، فإن أخرها إلى الحول فلا حرج.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92184, MA007039
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء وسئل وأنا أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول ؟ قال : أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ ، فإن أخرها إلى الحول فلا حرج.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7039, 4/79
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران ثم أفدت مالا فزكه معه ، زكهما جميعا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92187, MA007040
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران ثم أفدت مالا فزكه معه ، زكهما جميعا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7040, 4/79
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من استفاد مالا زكاه مع ماله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92189, MA007041
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من استفاد مالا زكاه مع ماله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7041, 4/79
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği
عبد الرزاق عن الثوري قال : ويقال : إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه ، استأنف الذي استفاد الحول ، قال سفيان : فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ، ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد ، وبقي بينه وبين الوقت الذي كان يزكي فيه شهر ، ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم فإذا نفد المال [ و ] لم يبق منه شئ لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92191, MA007042
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : ويقال : إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه ، استأنف الذي استفاد الحول ، قال سفيان : فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ، ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد ، وبقي بينه وبين الوقت الذي كان يزكي فيه شهر ، ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم فإذا نفد المال [ و ] لم يبق منه شئ لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7042, 4/79
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في الحلي زكاة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92207, MA007047
Hadis:
عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في الحلي زكاة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7047, 4/82
Senetler:
1. İbn Ömer Abdullah b. Ömer el-Adevî (Abdullah b. Ömer b. Hattab)
Konular:
Zekat, zinet eşyalarından
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا يؤخذ من الارباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92194, MA007043
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا يؤخذ من الارباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7043, 4/80
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği
عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال : سألت عامرا الشعبي عن زكاة الحلي فقال : زكاته عاريته ، قال عمر : وأوصاني [ أنى ] أن أزكي طوقا في عنق أختي ، قال أبي : وكان يقال : إن الشئ الموضوع إذا زكي مرة فانه لا يزكى حتى يقلب في شئ آخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92203, MA007045
Hadis:
عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال : سألت عامرا الشعبي عن زكاة الحلي فقال : زكاته عاريته ، قال عمر : وأوصاني [ أنى ] أن أزكي طوقا في عنق أختي ، قال أبي : وكان يقال : إن الشئ الموضوع إذا زكي مرة فانه لا يزكى حتى يقلب في شئ آخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7045, 4/81
Senetler:
()
Konular:
Zekat, zinet eşyalarından
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : إن كان ألف دينار ؟ قال : الالف كثير.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92204, MA007046
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : إن كان ألف دينار ؟ قال : الالف كثير.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7046, 4/82
Senetler:
()
Konular:
Zekat, zinet eşyalarından
عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا ، قال : يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم ، قال : يزكي ماله الذي استفاده لانه كان قد أصاب المال والدرهم في ملكه ، قال سفيان : وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند الحول حتى بلغ الفا زكى الالف ، فإن نقص بعد ما بلغ الالف إلى مائة لم يزكها ، قال سفيان في رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا أو أكثر ، قال : ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره ، لان الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة ، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الالف ، لان الاصل كانت فيه الزكاة ، قال : إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها ، قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الاخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها ، فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة ، لانه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة ، قال : ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الالف ، وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا ، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة ، وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92199, MA007044
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا ، قال : يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم ، قال : يزكي ماله الذي استفاده لانه كان قد أصاب المال والدرهم في ملكه ، قال سفيان : وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند الحول حتى بلغ الفا زكى الالف ، فإن نقص بعد ما بلغ الالف إلى مائة لم يزكها ، قال سفيان في رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا أو أكثر ، قال : ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره ، لان الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة ، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الالف ، لان الاصل كانت فيه الزكاة ، قال : إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها ، قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الاخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها ، فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة ، لانه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة ، قال : ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الالف ، وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا ، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة ، وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 7044, 4/80
Senetler:
()
Konular:
Zekat, malın üzerinden ne kadar yıl geçeceği