حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ قال فلا شفعة فیه قال مالك وعلی ذلك السنة التي لا اختلاف فیها عندنا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37224, MU001398
Hadis:
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ قال فلا شفعة فیه قال مالك وعلی ذلك السنة التي لا اختلاف فیها عندنا
Tercemesi:
Bize Yahya, ona Malik, ona İbn Şihab, ona Ebu Seleme b. Abdurrahman b. Avf (ra) "Rasulullah (sav) ortaklar arasında taksim edilmemiş müşterek mallarda şufa olduğuna hükmetti. Ortakların müşterek arazilerinden yollar geçerek sınırlar tayin edildikten sonra şufa hakkı yoktur."
İmam Malik der ki: "Bizdeki uygulama/sünnet ittifakla böyledir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Şüfa' 1398, 1/271
Senetler:
()
Konular:
Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37216, MU001392
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ قَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْىِ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِى الْقَسْمِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَىَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِى عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا . فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِى الْبَيَاضِ فَهُوَ لَهُ . قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِى الْبَيَاضِ لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِى الْمَالِ يَسْقِى لِرَبِّ الأَرْضِ فَذَلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ . قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَئُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِى الْمَالِ الْبَذْرُ وَالسَّقْىُ وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِى الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِى الْمَالِ الْمَئُونَةَ كُلَّهَا وَالنَّفَقَةَ وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَىْءٌ فَهَذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِى الْعَيْنِ وَيَقُولُ الآخَرُ لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِى يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِى الْعَيْنِ اعْمَلْ وَأَنْفِقْ وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ تَسْقِى بِهِ حَتَّى يَأْتِىَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ . وَإِنَّمَا أُعْطِىَ الأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لأَنَّهُ أَنْفَقَ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ الآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالْمَئُونَةُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِى الْمَالِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِى كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ لاَ يَدْرِى أَيَقِلُّ ذَلِكَ أَمْ يَكْثُرُ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِذَلِكَ يَقُولُ أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِى فِى كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا وَأُقَارِضُكَ فِى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِى بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِى وَلاَ يَصْلُحُ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ فِى الْمُسَاقَاةِ الَّتِى يَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى شَدُّ الْحِظَارِ وَخَمُّ الْعَيْنِ وَسَرْوُ الشَّرَبِ وَإِبَّارُ النَّخْلِ وَقَطْعُ الْجَرِيدِ وَجَذُّ الثَّمَرِ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يُحْدِثُهُ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْتَفِرُهَا أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ رَأْسَهَا أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا يَأْتِى بِأَصْلِ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ابْنِ لِى هَا هُنَا بَيْتًا أَوِ احْفُرْ لِى بِئْرًا أَوْ أَجْرِ لِى عَيْنًا أَوِ اعْمَلْ لِى عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِى هَذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ فَهَذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ اعْمَلْ لِى بَعْضَ هَذِهِ الأَعْمَالِ لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِى هَذَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَىْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرٌ أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ أَوْ فَسَدَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَأَنَّ الأَجِيرَ لاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَىْءٍ مُسَمًّى لاَ تَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا الإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ إِنَّمَا يَشْتَرِى مِنْهُ عَمَلَهُ وَلاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ فِى الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَكُونُ فِى أَصْلِ كُلِّ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ . قَالَ مَالِكٌ وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِى الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ فَالْمُسَاقَاةُ فِى ذَلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ . قَالَ مَالِكٌ لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِى شَىْءٍ مِنَ الأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا يَنْبَغِى أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُذَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُذَّ النَّخْلَ إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَاقَى ثَمَرًا فِى أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ . قَالَ فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى يُعْطِى أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ لأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِىَ أَرْضَهُ بِهِ وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا لاَ يَدْرِى أَيَتِمُّ أَمْ لاَ فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ قَالَ الَّذِى اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِى سَفَرِى هَذَا إِجَارَةً لَكَ فَهَذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِى . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِى لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِى النَّخْلِ وَالأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَصَاحِبُ الأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِىَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَىْءَ فِيهَا . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى النَّخْلِ أَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِى السِّنِينَ الثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ . قَالَ وَذَلِكَ الَّذِى سَمِعْتُ وَكُلُّ شَىْءٍ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فِى النَّخْلِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُسَاقِى إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئًا مِنَ الأَشْيَاءِ لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ . قَالَ مَالِكٌ وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِى الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً وَمَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ لاَ يَدْرِى أَيَكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُسَاقِى الرَّجُلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ وَالْكَرْمُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلأَصْلِ وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلأَصْلِ وَإِذَا كَانَتِ الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ فَكَانَ الأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِى ذَلِكَ الْكِرَاءُ وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الأَصْلَ وَفِيهِ الْبَيَاضُ وَتُكْرَى الأَرْضُ وَفِيهَا الشَّىْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الأَصْلِ أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ وَفِيهِمَا الْفُصُوصُ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا وَلَمْ يَأْتِ فِى ذَلِكَ شَىْءٌ مَوْصُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً . وَالأَمْرُ فِى ذَلِكَ عِنْدَنَا الَّذِى عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّىْءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ جَازَ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ .
باب الشرط في الرقيق في المسافاة قال يحيى قال مالك إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخفّ عنه بهم المؤنة و إن لم يكونوا في المال اشتدت مؤنته و إنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح و لن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شئ واحد لخفة مؤنة العين و شدة مؤنة النضح قال و على ذلك الأمر عندنا قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور و لا تنقطع قال مالك و ليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره و لا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه قال مالك و لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه قال مالك و لا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يُخرجه من المال و إنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه قال فان كان صاحب المال يريد أن يُخرج من رقيق المال أحدا فليُخرجه قبل المساقاة أو يريد أن يُدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليُساق بعد ذلك إن شاء قال و من مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يُخلفه.
Tercemesi:
Bana Mâlik, ona İbn Şihâb, ona Süleyman b. Yesâr’ın rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) Abdullah b. Revâha’yı Hayber’e gönderir ve kendisiyle Hayberliler arasında Hayber bahçelerindeki mahsulleri tahmin ederdi. Bir seferinde ona hanımlarının süs eşyalarından bir miktar süs eşyası toplayarak ona: Bu senin olsun, bizim de vereceğimiz miktarı azalt, paylaştırmada göz yum, dediler. Bu sefer Abdullah b. Revahâ: Ey Yahudiler topluğu! Vallahi, sizler Allah'ın yarattıkları arasında en nefret ettiğim kimselersiniz. Fakat bu bile beni size haksızlık yapmaya itmez. Sizin bu teklif ettiğiniz rüşvete gelince bu haramdır ve biz onu yemeyiz, dedi. Yahudiler: İşte, gökler ve yer bununla ayakta duruyor, dediler.
Mâlik dedi ki: Bir kimse içinde boş arazinin de bulunduğu hurmalığı bir diğerine bakması için verirse, bu bakıcının o boş arazide ektikleri ona aittir. Eğer arazi sahibi boş yerde kendisi adına ekin yapmasını şart koşacak olursa bu uygun olmaz. Çünkü bu mala dâhil olan kişi, arazi sahibi adına sulama yapmış olur. Bu ise ona fazladan getirdiği bir yüktür.
(Mâlik) dedi ki: Çıkacak mahsulün aralarında ortak olmasını şart koşarsa, emeğin tamamının, tohumun, sulamanın ve bakımın hepsinin, giren ortağa ait olması şartıyla bunda bir sakınca yoktur. Eğer mala ortak giren kişi asıl mal sahibine, tohumu temin etmek sana aittir şartını koşarsa, bu caiz olmaz. Çünkü mal sahibine aleyhine olacak bir fazlalığı şart koşmuş olur. Hâlbuki müsakât ancak ortak olarak girene, emeğin tamamının ve diğer masrafların ona ait olmasını ve asıl mal sahibine bunlardan hiçbir şeyin yükletilmemesini gerektirir. İşte bilinen müsakât şekli budur.
Mâlik, iki kişinin ortak olduğu ve suyu kesilen su gözesi hakkında şunları söylemiştir: Bunlardan birisi, o su gözesinde çalışmak isterken, diğeri ben kendisi ile çalışacağım bir şey bulamıyorum diyecek olursa, o zaman o su gözesinde çalışmak isteyene: Sen çalış, masrafı da sen karşıla, suyun tamamı da senin olur, denilir. Senin ortağın yaptığın harcamanın yarısını getirinceye kadar o suyu sulamanda sen kullanırsın. Yaptığın harcamanın yarısını getirdiği vakit, o da sudaki payını alır. Birincisine suyun tamamının verilmesinin sebebi ise onun yaptığı masraftır. Eğer o yaptığı çalışma ile bir şey elde edemeyecek olursa yapılan bu harcamadan öteki bir şey karşılamaz.
Mâlik dedi ki: Masrafın tamamı ve emeği karşılamak bahçe sahibine ait olup, mala sonradan katılanın el emeği ile çalışması dışında bir katkısı yoksa, bu kişi ancak çıkan mahsulün bir kısmı karşılığında çalışan bir ücretli olur. Bu ise uygun değildir. Zira çalışması karşılığında bilinen bir şeyi ismen tayin etmeyecek olursa, onun alacağı ücretin ne kadar olduğunu ve bu olmazsa ücretinin az mı çok mu olacağını bilemez.
Mâlik dedi ki: Kırâz (mudarabe de denilen emek-sermaye) ortaklığı ya da müsakât (ziraat ortakçılığı) yapan herkesin (kırâz akdinde) maldan, (müsakât akdinde) hurmalardan, arkadaşından farklı olarak bir şeyler istisnâ etmemesi gerekir. Çünkü bu durumda çalışan kişi onun ücretli işçisi olur. Mesela: Senin benim için şu kadar, şu kadar hurma ağacında çalışarak onları sulamak ve aşılamak suretiyle çalışman şartıyla seninle musakât akdi yapıyorum. Yahut benim seninle kırâz (mudarebe) akdi yaptığım malın dışında kalan on dinar mukabilinde benim için çalışman şartı ile şu kadar, şu kadar mal ile seninle kırâz (mudarabe) akdi yapıyorum derse, bunun olmaması gerekir, uygun değildir. Bizce durum böyledir.
Mâlik dedi ki: Müsakât akdinde, bahçe sahibinin çalışana şart koşması caiz olan sünnet (adet olan hususlar), bahçe duvarlarını çevirmek, su gözelerini temizlemek, kanalları sıyırmak, hurma ağaçlarını aşılamak, kökleri temizlemek, mahsulleri toplamak ve buna benzer şeylerdir. Bahçede çalışan kimseye mahsulün yarısı yahut bundan daha azı ya da bundan daha fazlası –üzerinde karşılıklı rızaları ile- verilebilir. Şu kadar var ki bahçe sahibi, baştan itibaren bir kuyu açmak yahut bir su gözesini çıkarmak gibi çalışanın yapacağı yeni bir işi şart koşamaz. Fidanını kendisinin getireceği bir ağaç dikmesini ve büyük bir masraf gerektiren bir su havuzu yapmasını da şart koşamaz. Çünkü bu bahçe sahibinin, herhangi bir kimseye, meyveler olgunlaşıp satılması helal olmadan önce, şu bahçemdeki meyvelerin yarısına benim için burada bana bir ev yap yahut bir kuyu kaz yahut benim için bir göze açıp akıt ya da bana herhangi bir iş yap, demesi gibi olup, bu da meyvenin, olgunlaşacağı anlaşılmadan önce satılması gibidir. Rasulullah da (sav) mahsullerin olgunlaşacağı ortaya çıkmadan önce satılmalarını yasaklamıştır.
Mâlik dedi ki: Mahsullerin olgunlaşıp, olgunlaşacakları da açıkça görülüp satılmaları helal olduğu takdirde, bir adam bir diğerine, ona ismini zikredeceği herhangi bir iş için, bana bu işi bahçemdeki mahsullerin yarısı mukabilinde yap derse, bunda bir sakınca yoktur. Çünkü onu tanınan, bilinen, kendisinin de görüp razı olduğu belli bir şeye karşılık olarak ücretle tutmuş demektir. Müsakât akdinde ise eğer bahçenin mahsulü yoksa yahut az gelirse ya da bozulursa, bunlardan başkasını alamaz. Ama ücretle çalıştırılacak bir kimse ancak ismen tayin edilen bir şeye mukabil ücretle tutulur. İcâre (ücret) akdi ancak bununla caizdir. Hem icâre akdi satış akitlerinden bir akittir. Çünkü satın alan işçiden emeğini satın almaktadır fakat böyle bir işe garar (belirsizlik ve risk) dâhil olursa uygun olmaz. Çünkü Rasulullah (sav) garar bulunan satışları yasaklamıştır.
Mâlik dedi ki: Bize göre müsakât akdinde sünnete uygun şekil, bu akdin hurma ağacı, üzüm asması, zeytin, nar, pamuk ve buna benzer kökü bulunan ağaçların bütün köklerinde yapılmasıdır ve bu caizdir. Mal sahibinin bunlardan gelecek mahsulün yarısı, üçte biri, dörtte biri bundan daha çok ya da daha azını alması caizdir.
Mâlik dedi ki: Müsakât aynı şekilde ziraat mahsullerinde de caizdir. Mahsul, yerden çıkıp yükselirse, sahibi de onu sulamaktan, onun işlerini görmekten, ona bakmaktan aciz kalırsa, bu hususta da müsakât caizdir.
Mâlik dedi ki: Haklarında müsakâtın yapılması helal olan, yerden yetişen, kökü olan her bir mahsul de, olgunlaşmış ve olgunlaşacağı ortaya çıkmış, satışı da artık helal olmuş bir meyvesi varsa, müsakât yapılması uygun olmaz. Böyle bir durumda ancak gelecek sene için müsakât akdi yapabilir. Çünkü satışı helal olan mahsuller üzerindeki müsakât bir icâre akdidir. Zira ağaçların sahibi ile olgunlaşması ortaya çıkmış meyvelerin bakımını yapmak ve mahsulü toplamak karşılığında mahsulün bir miktarını almak üzere müsakât yapmış olması, aslın sahibinin ona vereceği dinar ve dirhemler durumundadır. Bu işlem ise müsakât değildir. Müsakât ancak hurma ağaçlarının budanması ile meyvenin olgunlaşıp satışının helal olacağı süre arasında yapılır.
Mâlik dedi ki: Olgunlaşması ortaya çıkmadan ve satışı helal olmadan ağaçların meyvesi üzerinde müsakât yapan kimsenin muayyen olarak bu müsakât akdi caiz olur.
Mâlik dedi ki: Boş bir arazinin müsakât yapılmaması gerekir. Çünkü bu arazi sahibinin onu dinar, dirhem ve buna benzer bilinen değerler mukabilinde kiralaması caizdir. Ama boş arazisini oradan çıkacak mahsulün üçte biri ya da dörtte biri karşılığında veren bir kimsenin bu durumunda, gararın söz konusu olması mümkündür. Çünkü ekin bazen az, bazen çok gelir, bazen de bütünüyle telef olabilir. Bu durumda arazi sahibi, arazisini karşılığında kiraya vermesi mümkün olan belli bir kiradan vazgeçmiş olur, buna karşılık tamamlanıp tamamlanmayacağını bilmediği garar ihtiva eden (riskli) bir iş yapmış olur, işte bu mekruhtur. Böyle bir işin misali ancak belli bir şeye mukabil bir yolculuk için birisini ücretli tutan adamın durumuna benzer. Daha sonra o kişiyi ücretle tutan, ücretlisine, sana bu yolculuğunda elde edeceğin kârın onda birini, senin ücretin olmak üzere vermemi kabul eder misin, demesi gibidir. Böyle bir iş helal değildir ve yapılmaması gerekir.
Mâlik dedi ki: Kişinin kendisinin arazisini, gemisini ancak belli bir şey ve başka bir şeye dönüşmeyen bir ücret karşılığında kiralayabilir.
Mâlik dedi ki: Hurma ağaçları için ve çıplak arazi için müsakât akdi arasındaki fark şundan ibarettir: Hurma ağaçlarının sahibi, o ağaçların meyvesinin olgunlaşacağı ortaya çıkmadan mahsulünü satamaz, arazi sahibi ise üzerinde hiçbir şey bulunmayan çıplak bir arazi olduğu halde onu kiralayabilir.
Malik dedi ki: Yine hurmalar hakkında görüşümüz, onların üç dört yıl, bundan daha az ve daha fazla süre ile müsakât akdi ile verileceği şeklindedir.
Mâlik dedi ki: Benim işittiğim de budur. Buna benzer kökleri bulunan her bir şey hurma ağacı konumundadır. Hurma ağaçları hakkında caiz olduğu gibi o ağaçlar hakkında da birkaç yıllığına müsakât yapması caizdir.
Mâlik, müsakât akdi yapan kişi hakkında şunları söylemektedir: Bu kişi kendisi ile müsakât akdi yaptığı arkadaşından altın ve gümüş gibi fazladan herhangi bir şey alamayacağı gibi, buğday ya da herhangi başka bir şey de alamaz. Bu doğru değildir ve müsakât akdi yapan kimsenin bahçe sahibinden, fazladan altın, gümüş, buğday ya da başka herhangi bir şey almaması gerekir. İkisi arasındaki böyle bir fazlalık uygun değildir.
Mâlik dedi ki: Kırâz (emek-sermaye) ortaklığı yapan kimse de aynı konumdadır. Müsakât akdinde yahut kırâz akdinde eğer bir fazlalık söz konusu olursa bu uygun olmaz ve akid bir icâre akdi olur. İcârenin söz konusu olduğu hallerde ise olup olmayacağı bilinmeyen, az mı çok mu olacağı kestirilemeyen gararlı bir iş(in ücret olarak tesbiti) karşılığında icârenin yapılmaması gerekir.
Mâlik dedi ki: Üzerinde hurma, üzüm ağaçları ya da buna benzer ağaçların bulunduğu ve içerisinde çıplak yerlerin de olduğu bir arazi üzerinde müsakât yapan bir kimsenin durumu ile ilgili olarak Mâlik şöyle demiştir: Eğer boş yerler, asıl ağaçlara tabi ise ve asıl ağaçların tuttuğu yer bundan daha büyük ya da yerin çoğunluğunu teşkil ediyorsa buna dair müsakât akdi yapmasında bir sakınca yoktur. Şöyle ki, hurma ağaçlarının tuttuğu yer üçte iki ya da daha fazla olursa, çıplak yerler ise üçte bir ya da bundan az olursa, bu durumda çıplak yer asıl ağaçlara tabi sayılır. Şayet çıplak arazide hurma, üzüm ya da buna benzer köklü ağaçların bulunduğu bir yer olup, bu köklü ağaçlar üçte bir yahut daha az bir yer tutar, buna karşılık çıplak arazi üçte iki ya da daha fazla ise o zaman bunun kiraya verilmesi caiz olur ve bunda müsakât haram olur. Çünkü insanların uygulamaları, arada çıplak yerlerin bulunduğu asıl ağaçların olduğu yerler üzerinde müsakât yapmaları ve köklü asıl ağaçların az bulunduğu bir araziyi ise kiralamaları şeklindedir. Yahut da üzerinde gümüş süslerin bulunduğu Mushaf ya da kılıcın gümüş mukabilinde yahut taşların ve altının bulunduğu gerdanlık ya da yüzüğün altın dinarlar mukabilinde satılması adetleri olmuştur. Bu tür alışverişler hep caiz görülmüş olup, insanlar bu şekilde alışverişler yapmaktadırlar. Bu hususta ayrıca sınırında durulması gereken o sınıra ulaştığı takdirde haram, ondan daha az olması halinde helal görülmesi gereken nitelikleri belli herhangi bir şey (nakil) gelmemiştir. Bize göre bu hususta kabul edilen, insanların yapageldikleri ve kendi aralarında geçerli kabul ettikleridir. Eğer bu kabilden herhangi bir şey gümüş ya da altın içinde bulunduğu eşyaya tabi ise onun satışı caizdir. Bunun böyle olması ise kabzanın yahut Mushafın yahut taşların değerinin üçte iki yahut daha fazla, onlardaki süsün değeri ise üçte bir ya da daha az olması itibariyle caiz görülmüştür.
Müsakât akdinde köleler hakkındaki şart: Yahya dedi ki: Mâlik dedi ki: Müsakât akdinde müsakât akdi yapan kişinin aslın sahibine şart koştuğu kölelerin çalışması ile ilgili işitilen en güzel kanaat, bunda bir sakınca olmadığıdır. Çünkü köleler malda çalışan işçilerdir. Bu sebeple kendileri de mal konumundadırlar. Dışarıdan gelen kimse için onların bir faydası yoktur. Ancak onlar vasıtası ile külfetinin bir kısmı üzerinden hafifler, eğer onlar mal arasında olmazlarsa onun da külfeti ağırlaşır. Bu ise ancak birisinde pınar bulunan, diğerinde taşınarak sulanan bir yerde müsakât yapmak düzeyindedir. Asılları ve menfaatleri aynı ama birisinde devamlı akan bol bir pınar, diğeri ise taşıma su ile sulanan asılları ve menfaatleri aynı iki yerde bir kimsenin aynı şekilde müsakât akdi yaptığını asla göremeyiz. Buna sebep ise pınarın bulunması halinde külfetin azlığı, taşıma su ile sulanması halinde ise külfetin ağır oluşudur. (Mâlik) dedi ki: Bizde de durum buna göredir. Vâsine: Suyu devamlı akan, suyu çekilmeyen ve sabit olarak akanlar demektir.
Mâlik dedi ki: Müsakât akdi ile çalışan kimsenin, mala ait işçiler ile başka yerde çalışma yetkisi de yoktur, kendisi ile müsakât akdi yaptığı kimseye bunu şart koşma hakkı da yoktur.
Mâlik dedi ki: Aynı şekilde müsakât akdi yapan kimsenin mal sahibine, o akdi yaptığı sırada, var olmayan kölelerin bahçede kendisiyle birlikte çalışmalarını şart koşması caiz değildir.
Mâlik dedi ki: Mal sahibinin müsakât akdi ile malına çalışmak üzere giren kimseyi, o mala ait kölelerden birisini, malın kapsamı dışına çıkarmayı şart koşmaması da gerekir. Çünkü malın müsakât akdi, ancak üzerinde bulunduğu hal üzere yapılır.
(Mâlik) dedi ki: Eğer mal sahibi, malın kapsamı içerisindeki kölelerden birisini çıkartmak isterse müsakât akdinden önce onu çıkarmalıdır ya da aralarına birisini sokmak isterse bunu müsakât akdinden önce yapsın. Bundan sonra dilerse müsakât akdi yapabilir.
(Mâlik) dedi ki: Köleler arasından ölen, kaybolan, ya da hastalanan olursa, o zaman mal sahibinin onun yerini tutacak bir başkasını temin etmesi görevidir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Müsâkât 1392, 1/266
Senetler:
()
Konular:
Ahlak, ticaret ahlakı
RÜŞVET
Rüşvet, rüşvet almak ya da vermek
Ticaret, Ortaklık
Ticaret, Tarla, ürün karşılığı kiraya vermek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37213, MU001389
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ . ثُمَّ قَالَ بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا فَقَالاَ وَدِدْنَا ذَلِكَ . فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا قَالاَ لاَ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ . فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِى لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ . فَقَالَ عُمَرُ أَدِّيَاهُ . فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا . فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا . فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ .
Tercemesi:
Zeyd, babası Eslem'den şöyle rivayet etti: Ömer b. Hattab (r.a.)'ın oğulları Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) bir ordu ile Irak seferine çıktılar. Dönüşlerinde Basra valisi Ebû Musa el-Eş'arî'ye uğradılar. Ebu Musa el-Eş'âri (r.a.) onları çok iyi karşıladı ve:
"Size faydalı olabileceğim bir iş gelse elimden mutlaka yapardım" dedi. Sonra da:
"Evet, burada hazineye ait biraz mal var. Ben onu Emiril-Mü'minine (halifeye) göndermek istiyorum. Size borç olarak vereyim, onunla Irak'tan biraz mal alır, Medine'de satarsınız, ana parayı Halifeye teslim edersiniz. Yapacağınız kâr da ikinize ait olur." dedi. Onlar da kabul ettiler. Ebu Musa el-Eş'ârî (r.a.) böyle yaptı ve Ömer b. Hattab (r.a.)'a malı onlardan almasını yazdı.
Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) Medine'ye gelince aldıkları malı sattılar ve kâr sağladılar. O malı Hz. Ömer (r.a.)'e verdiklerinde o:
"Bütün ordu sizin gibi borç aldı mı?" diye sordu. Onlar da: "Hayır" dediler. Bunun üzerine Ömer b. Hattab (r.a.):
"Ey Emiril-Müminin'in oğullan, demek siz borç aldınız, hem malı ve hem de kârı ödeyiniz." dediğinde Abdullah sustu. Ubeydullah ise:
"Ya emire'l-Mü'minin, bu kâr sana ait değil, çünkü bu mal, noksanlaşsa veya helak olsaydı biz yine onu ödeyecektik" dedi. Hz. Ömer (r.a.) tekrar:
"Ödeyiniz" dediğinde, Abdullah yine sustu, Ubeydullah ise aynı şekilde karşı çıktı. Bunun üzerine Hz.Ömer (r.a.)'ın meclisinde bulunanlardan biri: "O malı kırad (mudabere) yapsanız ey müminlerin emiri" diye fikir beyan etti. Ömer (r.a.)'de:
"Onu kırad (mudabere) yaptım" dedi ve ana para ile kârının yarısını aldı. Oğullan Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) da kârın diğer yarısını aldılar.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kırâz 1389, 1/258
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Ticaret, yasak olan şekilleri
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
باب مَا يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِى الْمَالِ فِى سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِى الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِى غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَىْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَنْبَغِى لِلَّذِى أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُوَلِّىَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ . قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِى يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِى تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِى مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِى حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِى أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِى الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِى الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِى الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِى غَيْرِهِ .
باب الْقِرَاضِ فِى الْعُرُوضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِى الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِى الْمُقَارَضَةُ فِى الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِى مِثْلَ عَرْضِى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِى زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِى زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِى يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِىَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِى بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ .
باب الْكِرَاءِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِىَ مِنَ الْكِرَاءِ شَىْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَىْءٌ يُتْبَعُ بِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِى مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِى قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
باب التَّعَدِّى فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِى ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِى النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِى عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِى الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى .
باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه ماله قراض فهو يستنفق منه و يكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يُعطي منه سائلا و لا غيره و لا يُكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو و قوم فجاؤا بطعام و جاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمّد أن يتفضّل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يُشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به و إن أبى أن يُحلّله فعليه أن يُكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال و هم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فان كرهوا أن يقتضوه و خلّوْا بين صاحب المال و بينه لم يُكلَّفوا أن يقتضوه و لا شئ عليهم و لا شئ لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضَوْه فلهم فيه من الشرط و النفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فان لم يكونوا أمناء على ذلك فانّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال و جميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
باب البضاعة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه و هو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته و هو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك و لو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا و كان ذلك منهما على وجه المعروف و لم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به و إن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرّ ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يُمسِك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض و هو مما ينهى عنه أهل العلم.
باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تَسلّف المال أن يُقِرّه عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده و سأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يُمسكه و إنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يُحب أن يُؤخّره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
باب المحاسبة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح و صاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال و إن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يُحسَب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضَيْن أن يتحاسبا و يتفاصلا و المال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة و قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال و في يديه عرض مربّح بيّن فضله فأرادوا أن يُباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شئ حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فلربح ثم عزل رأس المال و قسم الربح فأخذه حصته و طرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمه الربح إلا بحضرة صاحب المال و إن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسي مثله و رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أُحب ذلك حتى يحضر المال كله فيُحاسبه حتى يحصل رأس المال و يعلم أنه وافر و يصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه و إنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا يُنزع منه و أن يُقِرّه في يده.
باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها و قال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا يُنظَر إلى قول واحد منهما و يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأَوْا وجه بيع بيعت عليهما و إن رأوا وجه انتظار انتُظِرْ بها قال مالك في رجل أخذ من رجل مللا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا و كذا لمال يُسمّيه و إنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده و يُؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أُخذ بإقراره و لم ينفعه إنكاره قال مالك و كذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا و كذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله و ربحه فقال ما ربحت فيه شيئا و ما قلت ذلك إلا لأن تُقِرّه في يدي فذلك لا ينفعه و يؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يُعرَف به قوله و صدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثَيْن و قال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل و عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله و كان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس و إن جاء بأمر يُستَنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يُصدّق و رُد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سُرِقت فقال رب المال بع السلعة فان كانت فيها فضل كان لي و إن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيّعت و قال المقارَض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع و يقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارَض و السلعة بينكما و تكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى و إن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول و إن أبى كانت السلعة للعامل و كان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضَيْن إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ماأشبه ذلك قال مالك كل شئ من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل و لم أسمع أحدا أفتى برد ذلك و إنما يُرَد من ذلك الشئ الذي له ثمن و إن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37214, MU001390
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
باب مَا يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِى الْمَالِ فِى سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَارِضَهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِى الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِى غَيْرِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ تَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلاَلٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ .
باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَاءٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ . إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَلاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ صَارَ إِجَارَةً وَلاَ تَصْلُحُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَىْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَنْبَغِى لِلَّذِى أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ وَلاَ يُوَلِّىَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شِيْئًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِى مَالِهِ وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ . قَالَ وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ لأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِى يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُوَ عَرْضٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِى تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ . قَالَ لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِى مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِى حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِى أَخَذَهُ ضَمَانًا لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِى الْقِرَاضِ بَاطِلٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ هَذَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِى الْقِرَاضِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِىَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِى الْمَالِ إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِى الْمَالِ لاَ يُعِينُهُ فِى غَيْرِهِ .
باب الْقِرَاضِ فِى الْعُرُوضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَّ فِى الْعَيْنِ لأَنَّهُ لاَ تَنْبَغِى الْمُقَارَضَةُ فِى الْعُرُوضِ لأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ . فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِى مِثْلَ عَرْضِى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِى زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ كَثِيرُ الثَّمَنِ ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِى حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِى زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِى يَدَيْهِ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يَمْضِىَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ فِى بَيْعِهِ إِيَّاهُ وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمِ نَضَّ الْمَالُ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ .
باب الْكِرَاءِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ فَبَارَ عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ وَإِنْ بَقِىَ مِنَ الْكِرَاءِ شَىْءٌ بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَىْءٌ يُتْبَعُ بِهِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِى مَالِهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِى قَارَضَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
باب التَّعَدِّى فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً وَزَادَ فِى ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِى النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِى عَمِلَ شَرْطُهُ بِمَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِى الْقِرَاضِ وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى .
باب مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِى الْقِرَاضِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ وَمِنَ الأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ وَنَقْلُ الْمَتَاعِ وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ قَالَ يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ .
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه ماله قراض فهو يستنفق منه و يكتسي إنه لا يهب منه شيئا ولا يُعطي منه سائلا و لا غيره و لا يُكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو و قوم فجاؤا بطعام و جاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمّد أن يتفضّل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يُشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به و إن أبى أن يُحلّله فعليه أن يُكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة.
باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال و هم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فان كرهوا أن يقتضوه و خلّوْا بين صاحب المال و بينه لم يُكلَّفوا أن يقتضوه و لا شئ عليهم و لا شئ لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضَوْه فلهم فيه من الشرط و النفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فان لم يكونوا أمناء على ذلك فانّ لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال و جميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.
باب البضاعة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه و هو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته و هو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك و لو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعا و كان ذلك منهما على وجه المعروف و لم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به و إن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرّ ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يُمسِك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض و هو مما ينهى عنه أهل العلم.
باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تَسلّف المال أن يُقِرّه عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده و سأله أن يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يُمسكه و إنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يُحب أن يُؤخّره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.
باب المحاسبة في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح و صاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال و إن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يُحسَب مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضَيْن أن يتحاسبا و يتفاصلا و المال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة و قد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال و في يديه عرض مربّح بيّن فضله فأرادوا أن يُباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح القراض شئ حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فلربح ثم عزل رأس المال و قسم الربح فأخذه حصته و طرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوز قسمه الربح إلا بحضرة صاحب المال و إن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح و قد أخذت لنفسي مثله و رأس مالك وافر عندي قال مالك لا أُحب ذلك حتى يحضر المال كله فيُحاسبه حتى يحصل رأس المال و يعلم أنه وافر و يصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه و إنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا يُنزع منه و أن يُقِرّه في يده.
باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها و قال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ذلك قال لا يُنظَر إلى قول واحد منهما و يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأَوْا وجه بيع بيعت عليهما و إن رأوا وجه انتظار انتُظِرْ بها قال مالك في رجل أخذ من رجل مللا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي منه كذا و كذا لمال يُسمّيه و إنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده و يُؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله فإن لم يأت بأمر معروف أُخذ بإقراره و لم ينفعه إنكاره قال مالك و كذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا و كذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله و ربحه فقال ما ربحت فيه شيئا و ما قلت ذلك إلا لأن تُقِرّه في يدي فذلك لا ينفعه و يؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يُعرَف به قوله و صدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على أن لي الثلثَيْن و قال صاحب المال قارضتك على أن لك الثلث قال مالك القول قول العامل و عليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله و كان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس و إن جاء بأمر يُستَنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يُصدّق و رُد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها قد سُرِقت فقال رب المال بع السلعة فان كانت فيها فضل كان لي و إن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيّعت و قال المقارَض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع و يقال لصاحب المال القراض إن شئت فأدّ المائة الدينار إلى المقارَض و السلعة بينكما و تكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى و إن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول و إن أبى كانت السلعة للعامل و كان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضَيْن إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ماأشبه ذلك قال مالك كل شئ من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل و لم أسمع أحدا أفتى برد ذلك و إنما يُرَد من ذلك الشئ الذي له ثمن و إن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن فاني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.
Tercemesi:
Alâ b. Abdurrahman babası tarikiyle dedesinden rivayet eder: Osman b. Affan (r.a.) Alâ b. Abdurrahman'm dedesine kân aralannda müşterek olmak üzere çalıştırmak için kırad (mudarebe olarak bir mal, bir sermaye) verdi.
İmam Malik der ki: Caiz olduğu bilinen kırad (mudarebe: kâr ortaklığı), bir kimsenin arkadaşından -sermaye zayi olduğunda- ödeme sorumluluğu olmaksızın çalıştırmak üzere bir mal alması şeklinde olur. Kâr ortağı olan kimsenin, ortaklıkla ilgili olarak sefere çıktığında yokluğu esnasında yiyecek ve giyecek masrafları malın miktarı ile orantılı olarak israfa gitmeden o maldan ödenir. Eğer bu ticareti kendi memleketinde yapıyorsa, giyecek ve masrafları kendisine aittir, sermayeden verilmez.
İmam Malik der ki: Ortaklardan her birinin arkadaşına yardım etmesinde bir mahzur yoktur,
Yine mal sahibinin, mal verdiği kimsenin satın aldığı maldan şartsız olarak bir kısmını satın almasında da bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse kölesi ile başka bir adama (kâr aralarında müşterek olmak üzere) beraberce çalıştıracakları bir mal verse, bu caizdir, bir mahzuru yoktur. Çünkü kâr, kölesinin malt olmuş olur. Ondan vaz geçinceye kadar efendisinin olmaz. Çünkü o, kazancında yabancı bir kişi mesabesindedir.
İmam Malik der ki: Bir kimsenin diğer birinde alacağı olsa da borçlu onun kendisine kırad (çalıştırmak için bir sermaye) olarak bırakılmasını istese alacaklı malını teslim almadıkça bu mekruhtur. Teslim aldıktan sonra ise ister kırad olarak verir, ister vermez. Çünkü bunda malı sebebiyle borçluyu sıkıştırma korkusu vardır. O da malı artırmak üzere tehir edilmesini istemektedir.
îmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad olarak, bir mal verse de çalışmaya başlamadan önce bir kısmı helak olsa, sonra o malı çalıştırarak kâr sağlasa ve çalışan kit.ıse çalışmaya başlamadan önce helak olan malın dışında kalan kısmı sermaye yapmak istese, onun sözü kabul edilmez. Kârından asıl sermayeyi tamamlamaya zorlanır. Sonra sermayeden artan kısım ortaklık şartlarına göre ikisine taksim edilir.
İmam Malik der ki: Kırad ancak altın veya gümüşün aynında olur. Diğer mallarla ticaret eşyasında olmaz. Nitekim reddi hoş olmayıp durumu farklı olduğu, zaman caiz olmayan bazı alış verişler de vardır. Faize gelince onun azı da çoğu da hiç bir suretle caiz değildir. Başka yerlerde caiz olan şeyler de bu hususta caiz olmaz. Çünkü Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:
"Eğer (faize) tevbe ederseniz sermayeleriniz yine sizindir. (Böylece) ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz" (Yani ne fazla almış olursunuz, ne de ek'sik)"
İmam Malik kırad olarak bir kimseye mal verip de benim malımla ancak şu mallan satın alacaksın diye şart koşan veya belirterek şu malı satın almayacaksın diyen kimse hakkında şöyle der: Bir kimse, sermaye verdiği kişiye ismi ile su malı veya şu hayvanı (muayyen bir malı veya hayvanı) satın almayacaksın diye şart koşsa, bunda bir mahzur yoktur. Ama sermaye verdiği kişiye, şu veya bu mallardan başkasını satın almayacaksın diye şart koşmak mekruhtur. Ancak kendisinden başkasının alınmamasını emrettiği mallar, çok bulunup yaz ve kış değişmiyorsa, bunda da bir mahzur yoktur.
İmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad (sermaye) olarak bir mal verip de ortağından ayrı hususi bir kâr şartı ileri sürse, bir dirhem bile olsa, bu caiz değildir. Ancak kârın yarısını kendisi, yarısını veya üçte birini veya dörtte birini yahut da bundan daha az ya da daha fazlasını arkadaşı için şart koşarsa, bu söylediği şey az olsun çok olsun bunların hepsi helâldir ve o müslümanın kâr ortaklığıdır. Fakat kendisi için arkadaşının dışında hususi bir kâr olarak; bir dirhem veya daha az bir şeyi ayırıp geri kalan kârın aralarında yan yarıya olmasını şart koşsa, bu caiz olmaz.
Müslümanların kâr ortaklığı, bu şekilde değildir.
İmam Malik der ki: Sermaye sahibinin çalışandan ayrı olarak kendisi için kârdan hususi bir şey şart koşması caiz değildir. Aynı şekilde çalışanın da kendisi için arkadaşından ayrı olarak hususi bir kâr şart koşması caiz olmaz. Yine kâr ortaklığı ile beraber alış veriş, kira, çalışma, selem ve ortaklardan birinin arkadaşından ayrı olarak kendisi için şart koşacağı fayda sağlayan herhangi bir şey bulunamaz. Ancak ikisi için de uygun olduğu takdirde, belirli ölçüler dahilinde şartsız olarak yardımlaşabilirler. Ortaklardan biri, arkadaşından fazla olarak altın, gümüş, buğday ve başka herhangi bir şey almayı şart koşamaz. Kâr ortaklığına bunlardan bir şey girerse o kiralama olur. Kiralama ise, ancak sabit ve belli bir ücretle yapılır. Malı alan kimse, malı almakla beraber, (ondan) mükâfat vermeyi şart koşamaz. Ortak ticaret malından kimseye yardım edemez, kendisi için de bir şey alamaz. Mal çoğalınca, sermaye ayrıldıktan sonra kârı anlaşmalarına göre taksim ederler. Eğer mal kazanç sağlamamış veya zarar etmiş ise, çalışan kimseye kendisine harcadığından ve zarardan dolayı hiç bir şey lâzım gelmez. Bütün bunlar mal sahibinin verdiği sermayeye aittir. Kâr ortaklığı, mal sahibi ile çalışanın (kârın taksimi hususunda) razı olacakları bir şekilde caizdir. Aralarındaki kâr da yan yarıya, üçte bir, dörtte bir, bundan daha az veya daha çok olabilir.
İmam Malik der ki: Malı kırad olarak alan kimsenin, sermaye sahibinin, sermayeyi çekmeden uzun yıllar çalıştırmayı şart koşması caiz değildir. Mal sahibinin de ona, sen bu malı -zaman tayin ederek- şu kadar yıl bana geri vermeyeceksin diye şart koşması da uygun değildir. Çünkü kırad (mudarebe), belli bir zaman için olmaz. Fakat mal sahibi malını çalıştıracak kimseye verir de onlardan biri bu işi bırakmak isterse bırakabilir. Mal sahibi de malını alır. Eğer mudarebe malı ile bir ticaret eşyası satın alınmış ise, o mal satılıp aynen önceki mala dönüşmedikçe sermaye sahibi malını geri alamaz. Eğer çalışan kimse sermayeyi eşya olarak iade etmek istese o da bunu yapamaz. Ancak o eşyayı satar, sermayeyi de aldığı gibi aynı (para) olarak iade eder.
İmam Malik der ki: Bir kimseye kırad olarak sermaye veren kimsenin o sermayenin zekâtının Özellikle kendi hissesine düşen kârdan ödenmesini şart koşamaz. Çünkü bunu şart koşunca hissesine ayrılacak kârdan kendisi için sabit bir fazlalık şart koşmuş olur. Yine bir kimsenin ortaklık için sermaye verdiği kimseye yalnız filan kimseden mal satın alacaksın diye şart koşması caiz değildir. Çünkü o takdirde çalışan ortak, belli olmayan bir ücretle iş yapan bir ücretli durumuna düşer.
İmam Malik, bir kimseye kırad olarak bir mal verip de ona (malın zayiinde) ödeme sorumluluğunu şart koşan bir kimse hakkında der ki: Mal sahibinin, kıradın esasları ve müslümanın geçmiş adetleri dışında malı hakkında bir şey şart koşması caiz değildir. Daman (ödeme sorumluluğu) şartı üzerine mal artarsa, bu sorumluluktan dolayı kendisi hakkında kâr artmış olur. Kârı da aralarında ödeme sorumluluğu olmadan vermiş gibi taksim ederler. Eğer mal telef olursa, onu çalıştıran kâr ortağı üzerinde herhangi bir sorumluluk görmüyorum. Çünkü (mudarebede) Ödeme sorumluluğu şartı batıldır.
İmam Malik der ki: Bir kimse diğer birine kırad (sermaye) olarak bir mal verse de meyvesini veya neslini alarak, kendilerini muhafaza etmek isteğiyle sadece hurmalık veya hayvan satın almasını şart koşsa, bu caiz olmaz. Müslümanların kâr ortaklığındaki tatbikatları, böyle değildir. Ancak bunları satın alır, sonra da diğer ticaret mallarının satıldığı gibi satarsa, bu caizdir.
İmam Malik der ki: Mudaribin (çalışan ortağın) sermaye sahibine mal hususunda bir hizmetçinin kendisine yardım etmesini şart koşmasında bir mahzur yoktur. Yalnız o mal hususundaki hizmetini aşarak başka işlerde ona yardımcı olamaz.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kırâz 1390, 1/258
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِىَ . فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37215, MU001391
Hadis:
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِىَ . فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .
Tercemesi:
Said b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.) Hayber'i fethettiği gün Hayber yahudilerine: "Aziz ve celil olan Allah'ın sizi burada ikamet ettirdiği gibi, bahçelerinizin mahsulü olan meyveler (hurmalar) sizinle aramızda müşterek olmak üzere ben de sizi burada (yerinizde) bırakıyorum."dedi.
Said b. Müseyyeb diyor ki: Resûlullah (s.a.v.), Abdullah b. Ravaha (r.a.)'yı gönderirdi. O da ağaçlardaki yaş hurmanın miktarını tahmin eder, sonra onlara: "İsterseniz size kalsın (bize düşen hissenin parasını verirseniz), isterseniz (bize düşeni) hurma olarak alırım." derdi. Onlar da o hurmaları alırlardı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Müsâkât 1391, 1/266
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Ortaklık
Ticaret, Tarla, ürün karşılığı kiraya vermek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37219, MU001393
Hadis:
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
Tercemesi:
Hanzala b. Kays'ın Rafi b. Hadic'den rivayet ettiğine göre Resûlullah (s.a.v.), ziraat arazilerini kiraya vermeyi yasakladı. Hanzala der ki: Rafi' b. Hadic'e: "Altın ve gümüş karşılığında olsa da mı?" diye sorduğumda:
"Altın ve gümüş karşılığında da olsa bir mahzur yoktur." diye cevap verdi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kirâu'l-arz 1393, 1/271
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
Ticaret, Tarla, ürün karşılığı kiraya vermek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37220, MU001394
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ .
Tercemesi:
İbn Şihab'dan: Said b. Müseyyeb'e arazileri altın ve gümüş karşılığında kiraya vermeyi sorduğumda: Bunda bir mahzur yoktur" diye cevap verdi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kirâu'l-arz 1394, 1/271
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37221, MU001395
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِى يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ أَكْثَرَ رَافِعٌ وَلَوْ كَانَ لِى مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا .
Tercemesi:
İbn Şihab'da: Salim b.Abdullah, Ömer'e, ziraat arazilerini kiraya vermeyi sorduğumda: "Altın ve gümüş (para) karşılığında olursa bir mahzuru yoktur." diye cevap verdi.
İbn Şihab diyor ki, ona: "Rafi b. Hadic'den rivayet edilen hadis hakkında ne dersin?" dediğimde: "Rafi -murad edilmeyen manalara götüren- bir çok rivayetlerde bulundu. Eğer benim bir ziraat arazim olsa onu kiraya verirdim" diye cevap verdi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kirâu'l-arz 1395, 1/271
Senetler:
1. Ebu Ömer Salim b. Abdullah el-Adevî (Salim b. Abdullah b. Ömer b. Hattab)
2. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
Konular:
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37222, MU001396
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ فِى يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُهُ فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِى يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَىْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ .
Tercemesi:
İmam Malik'e rivayet edildiğine göre, Abdurrahman b. Avf bir arazi kiraladı. Vefat edinceye kadar kira ile elinde kaldı. Oğlu dedi ki: "Ben orasını uzun zaman -babamın- elinde kaldığından dolayı bizim zannediyordum. Onu bize ölürken anlattı ve oranın kirası olan altın veya gümüşten üzerindeki borcun ödenmesini emretti."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kirâu'l-arz 1396, 1/271
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37223, MU001397
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِى أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ .
Tercemesi:
Hişam b. Urve'den rivayet edildiğine göre, babası arazisini altın ve gümüş (para) karşılığında kiraya verirdi.
İmam Malik'e ziraat arazisini yüz sa' hurma veya oradan çıkacak buğday ya da başka bir şey karşılığı kiraya veren bir adamın durumu sorulduğunda bunu hoş görmedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kirâu'l-arz 1397, 1/271
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.