( باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع ) هكذا هو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليست هذه الصورة مرادة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا احياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك وان اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالاحياء بحيث لا يضر المارين قال أصحابنا ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا قال امام الحرمين وغيره ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث وقال آخرون هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها قال القاضي هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها واخراج طريق منها كيف شاؤا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب )
( كتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ويقال للعالم بالفرائض )
Öneri Formu
Hadis Id, No:
205078, ŞN11/51
Hadis:
( باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع ) هكذا هو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليست هذه الصورة مرادة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا احياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك وان اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالاحياء بحيث لا يضر المارين قال أصحابنا ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا قال امام الحرمين وغيره ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث وقال آخرون هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها قال القاضي هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها واخراج طريق منها كيف شاؤا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب )
( كتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ويقال للعالم بالفرائض )
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Bilgi, bilgiye ulaşmak için akıl yürütme
الذي بين جمادي وشعبان ) أما ذو القعدة فبفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الاربعة من سنة واحدة وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن فيه وعلى هذا الإستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها وأما قوله صلى الله عليه و سلم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة للبس عنه قالوا وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا اضافه النبي صلى الله عليه و سلم إلى مضر وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم وقيل ان العرب كانت تسمى رجبا وشعبان الرجبين وقيل كانت تسمى جمادى ورجبا جمادين وتسمى شعبان رجبا وأما قوله صلى الله عليه و سلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فقال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة ابراهيم صلى الله عليه و سلم في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي صلى الله عليه و سلم تحريمهم وقد تطابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فاخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض وقال أبو عبيد كانوا ينسئون أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه وذكر القاضي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203950, ŞN11/168
Hadis:
الذي بين جمادي وشعبان ) أما ذو القعدة فبفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الاربعة من سنة واحدة وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن فيه وعلى هذا الإستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها وأما قوله صلى الله عليه و سلم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة للبس عنه قالوا وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا اضافه النبي صلى الله عليه و سلم إلى مضر وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم وقيل ان العرب كانت تسمى رجبا وشعبان الرجبين وقيل كانت تسمى جمادى ورجبا جمادين وتسمى شعبان رجبا وأما قوله صلى الله عليه و سلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فقال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة ابراهيم صلى الله عليه و سلم في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي صلى الله عليه و سلم تحريمهم وقد تطابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فاخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض وقال أبو عبيد كانوا ينسئون أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه وذكر القاضي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB ZAMAN FENOMENİ
لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة قوله ( سمعت أبا القاسم نبي التوبة ) قال القاضي وسمى بذلك لأنه بعث صلى الله عليه و سلم بقبول التوبة بالقول والإعتقاد وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع قوله عن المعرور 1661 بن سويد هو بالعين المهملة وبالراء المكررة قوله لو جمعت بينهما كانت حلة انما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد قوله في حديث أبي ذر ( كان بيني وبين رجل من اخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فلقيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) أما قوله رجل من اخواني فمعناه رجل من المسلمين والظاهر أنه كان عبدا وإنما قال من اخواني لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده قوله صلى الله عليه و سلم فيك جاهلية أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية ففيك خلق من أخلاقهم وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم ففيه النهي عن التعيير (ص. 132)
وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية قوله ( قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) معنى كلام أبي ذر الإعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه قوله صلى الله عليه و سلم ( هم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) الضمير في هم أخوانكم يعود إلى المماليك والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد والباسهم مما يلبس محمول على الإستحباب لا على الإيجاب وهذا باجماع المسلمين وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك والزامه وموافقته إلا برضاه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل مالا يطيقه فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره قوله ( فإن كلفة ما يغلبه فليبعه ) وفي رواية فليعنه عليه وهذه (ص. 133)
الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات وقد قيل أن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن 1662 قوله صلى الله عليه و سلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) هو موافق لحديث أبي ذر وقد شرحناه والكسوة بكسر الكاف وضمها لغتان الكسر أفصح وبه جاء القرآن ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد والله أعلم قوله صلى الله 1663 عليه وسلم ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه (ص. 134)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203949, ŞN11/132
Hadis:
لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة قوله ( سمعت أبا القاسم نبي التوبة ) قال القاضي وسمى بذلك لأنه بعث صلى الله عليه و سلم بقبول التوبة بالقول والإعتقاد وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع قوله عن المعرور 1661 بن سويد هو بالعين المهملة وبالراء المكررة قوله لو جمعت بينهما كانت حلة انما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد قوله في حديث أبي ذر ( كان بيني وبين رجل من اخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فلقيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) أما قوله رجل من اخواني فمعناه رجل من المسلمين والظاهر أنه كان عبدا وإنما قال من اخواني لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده قوله صلى الله عليه و سلم فيك جاهلية أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية ففيك خلق من أخلاقهم وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم ففيه النهي عن التعيير (ص. 132)
وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية قوله ( قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) معنى كلام أبي ذر الإعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه قوله صلى الله عليه و سلم ( هم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) الضمير في هم أخوانكم يعود إلى المماليك والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد والباسهم مما يلبس محمول على الإستحباب لا على الإيجاب وهذا باجماع المسلمين وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك والزامه وموافقته إلا برضاه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل مالا يطيقه فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره قوله ( فإن كلفة ما يغلبه فليبعه ) وفي رواية فليعنه عليه وهذه (ص. 133)
الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات وقد قيل أن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن 1662 قوله صلى الله عليه و سلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) هو موافق لحديث أبي ذر وقد شرحناه والكسوة بكسر الكاف وضمها لغتان الكسر أفصح وبه جاء القرآن ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد والله أعلم قوله صلى الله 1663 عليه وسلم ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه (ص. 134)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Teşvik edilenler, Yemek yedirmek, fazileti