حدثنا أبو داود قال : حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ، ولا عتق إلا بعد ملك ، ولا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لامرأة مع زوج ، ولا يمين لعبد مع سيده ، ولا نذر في معصية الله ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
135852, TM001876
Hadis:
حدثنا أبو داود قال : حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام ، ولا عتق إلا بعد ملك ، ولا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لامرأة مع زوج ، ولا يمين لعبد مع سيده ، ولا نذر في معصية الله ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned-i Tayalisi, Cabir b. Abdullah el-Ensarî 1876, 3/321
Senetler:
1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (Cabir b. Abdullah b. Amr b. Haram b. Salebe)
Konular: