وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ سَنَةَ عَشْرٍ وَحَدِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ بِسَنَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مَنْسُوخٌ قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبِهٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا. فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ احْتِيَاطًا وَلَئِلاَّ يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعَفَ فَيُفْطِرَ فَإِنِ احْتَجَمَ فَلاَ تُفَطِّرُهُ الْحِجَامَةُ وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ الَّذِى أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 145126, BS008374 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ سَنَةَ عَشْرٍ وَحَدِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ بِسَنَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مَنْسُوخٌ قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبِهٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا. فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ احْتِيَاطًا وَلَئِلاَّ يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعَفَ فَيُفْطِرَ فَإِنِ احْتَجَمَ فَلاَ تُفَطِّرُهُ الْحِجَامَةُ وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ الَّذِى أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Savm 8374, 9/28 Senetler: () Konular: Hacamat, Oruç, ihramlı ve oruçlu iken kan aldırmak Oruç, kan alan ve aldıranın orucunun bozulması 145126 BS008374 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 441 Beyhakî Sünen-i Kebir Savm 8374, 9/28 Senedi ve Konuları Hacamat, Oruç, ihramlı ve oruçlu iken kan aldırmak Oruç, kan alan ve aldıranın orucunun bozulması