قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً قَالَ : وَالَّذِى أَعْقِلُ فِى أَخْبَارِ أَهْلِ الْمَغَازِى شَبِيهٌ بِمَا ذَكَرْتُ مِنْ ظَاهِرِ الآيَةِ وَذَلِكَ أَنَّا قَدْ عَلِمْنَا فِى مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ أَنْ قَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وَتَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَوْ لَزِمَهُمُ الْقَضَاءُ لأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِأَنْ لاَ يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ. {ت} قَالَ الْبُخَارِىُّ فِى كِتَابِهِ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْىَ وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْىُ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ أَنْ يَعُودُوا لِشَىْءٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 146964, BS010182 Hadis: قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً قَالَ : وَالَّذِى أَعْقِلُ فِى أَخْبَارِ أَهْلِ الْمَغَازِى شَبِيهٌ بِمَا ذَكَرْتُ مِنْ ظَاهِرِ الآيَةِ وَذَلِكَ أَنَّا قَدْ عَلِمْنَا فِى مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ أَنْ قَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وَتَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَوْ لَزِمَهُمُ الْقَضَاءُ لأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِأَنْ لاَ يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ. {ت} قَالَ الْبُخَارِىُّ فِى كِتَابِهِ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْىَ وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْىُ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ أَنْ يَعُودُوا لِشَىْءٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Hac 10182, 10/413 Senetler: () Konular: Hac, Tavaf, veda tavafı Hac, traş olma Hac, ve umrede kurban, hedy kurbanı Siyer, Hudeybiye Günü 146964 BS010182 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, V, 357 Beyhakî Sünen-i Kebir Hac 10182, 10/413 Senedi ve Konuları Hac, Tavaf, veda tavafı Hac, traş olma Hac, ve umrede kurban, hedy kurbanı Siyer, Hudeybiye Günü