أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُقَطَّعًا فَرَوَى حَدِيثَ النَّهْىِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَى حَدِيثَ الْجَوَائِحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِىُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فِى طُولِ مُجَالَسَتِى لَهُ مَا لاَ أُحْصِى مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ لاَ يَذْكُرُ فِيهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ يَزِيدُ عَلَى : أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلاَمًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ أَحْفَظُهُ فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لأَنِّى لاَ أَدْرِى كَيْفَ كَانَ الْكَلاَمُ وَفِى الْحَدِيثِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. زَادَنِى أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ قَالَ : فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ الَّذِى لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ َدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِوَضْعِهَا عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ وَعَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا عَلَى الْخَيْرِ لاَ حَتْمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ غَيْرُهُ فَلَمَّا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَيُّهُمَا أَوْلَى بِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى النَّاسِ فِى أَمْوَالِهِمْ بِوَضْعِ مَا وَجَبَ لَهُمْ بَلاَ خَبَرٍ ثَبَتَ بِوَضْعِهِ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 147509, BS010727 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُقَطَّعًا فَرَوَى حَدِيثَ النَّهْىِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَى حَدِيثَ الْجَوَائِحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِىُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فِى طُولِ مُجَالَسَتِى لَهُ مَا لاَ أُحْصِى مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ لاَ يَذْكُرُ فِيهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ يَزِيدُ عَلَى : أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلاَمًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لاَ أَحْفَظُهُ فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لأَنِّى لاَ أَدْرِى كَيْفَ كَانَ الْكَلاَمُ وَفِى الْحَدِيثِ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. زَادَنِى أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ قَالَ : فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ الَّذِى لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ َدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِوَضْعِهَا عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ وَعَلَى مِثْلِ أَمْرِهِ بِالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا عَلَى الْخَيْرِ لاَ حَتْمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَيَجُوزُ غَيْرُهُ فَلَمَّا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَيُّهُمَا أَوْلَى بِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى النَّاسِ فِى أَمْوَالِهِمْ بِوَضْعِ مَا وَجَبَ لَهُمْ بَلاَ خَبَرٍ ثَبَتَ بِوَضْعِهِ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Buyû' 10727, 11/135 Senetler: () Konular: Borç, borçluya kolaylık, afet sebebiyle Ticaret, ticaret Ticaret, yasak olan şekilleri 147509 BS010727 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, V, 497 Beyhakî Sünen-i Kebir Buyû' 10727, 11/135 Senedi ve Konuları Borç, borçluya kolaylık, afet sebebiyle Ticaret, ticaret Ticaret, yasak olan şekilleri