وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِى كُلِّ شَىْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ. وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ : أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَكَلَّمَ مَعَهُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ لَهُ : إِنَّمَا كَرِهْنَا السَّلَمَ فِى الْحَيَوَانِ لأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ هُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ وَيَزْعُمُ الشَّعْبِىُّ الَّذِى هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِى رَوَى عَنْهُ كَرَاهِيَتَهُ : أَنَّهُ إِنَّمَا أَسَلَفَ لَهُ فِى لِقَاحِ فَحْلِ إِبِلٍ بِعَيْنِهِ وَهَذَا مَكْرُوهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ هَذَا بَيْعُ الْمَلاَقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ أَوْ هُمَا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : يُرِيدُ الشَّافِعِىُّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا فِى الْكَرَاهِيَةِ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِىَ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ : أَنَّ بَنِى عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوُا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا فِى إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ وَقَتَلُوا فِصَالَهَا فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَضِىَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلاً مِثْلَ إِبِلِهِ وَفِصَالاً مِثْلَ فِصَالِهِ فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ فَتَرْوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ يَقْضِى فِى حَيَوَانٍ بِحَيْوَانٍ مِثْلَهُ دِينًا لأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأُعْطِيَهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا وَتُرِيدُ أَنْ تَرْوِىَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أُسْلِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ فِى وُصَفَاءَ أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ فِى الْحَيَوَانِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. Öneri Formu Hadis Id, No: 148020, BS011216 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِى كُلِّ شَىْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ. وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ : أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَكَلَّمَ مَعَهُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ لَهُ : إِنَّمَا كَرِهْنَا السَّلَمَ فِى الْحَيَوَانِ لأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ هُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ وَيَزْعُمُ الشَّعْبِىُّ الَّذِى هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِى رَوَى عَنْهُ كَرَاهِيَتَهُ : أَنَّهُ إِنَّمَا أَسَلَفَ لَهُ فِى لِقَاحِ فَحْلِ إِبِلٍ بِعَيْنِهِ وَهَذَا مَكْرُوهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ هَذَا بَيْعُ الْمَلاَقِيحِ وَ الْمَضَامِينِ أَوْ هُمَا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : يُرِيدُ الشَّافِعِىُّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا فِى الْكَرَاهِيَةِ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِىَ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ : أَنَّ بَنِى عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوُا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا فِى إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ وَقَتَلُوا فِصَالَهَا فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَضِىَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلاً مِثْلَ إِبِلِهِ وَفِصَالاً مِثْلَ فِصَالِهِ فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ فَتَرْوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ يَقْضِى فِى حَيَوَانٍ بِحَيْوَانٍ مِثْلَهُ دِينًا لأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأُعْطِيَهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا وَتُرِيدُ أَنْ تَرْوِىَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أُسْلِمَ لِعَبْدِ اللَّهِ فِى وُصَفَاءَ أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ فِى الْحَيَوَانِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Buyû' 11216, 11/390 Senetler: () Konular: Ticaret, hayvanların Ticaret, peşin veya veresiye Ticaret, selem/selef akdi 148020 BS011216 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 36 Beyhakî Sünen-i Kebir Buyû' 11216, 11/390 Senedi ve Konuları Ticaret, hayvanların Ticaret, peşin veya veresiye Ticaret, selem/selef akdi