أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ. وَبَلَغَنِى عَنْ أَبِى يَحْيَى السَّاجِىِّ أَنَّهُ قَالَ رُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. {ت} قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا يُصَدَقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. قَالَ الْبُخَارِىُّ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ». وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ ». لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :« آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ». وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 148388, BS011567 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ. وَبَلَغَنِى عَنْ أَبِى يَحْيَى السَّاجِىِّ أَنَّهُ قَالَ رُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. {ت} قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا يُصَدَقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ. قَالَ الْبُخَارِىُّ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ». وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ ». لِقَوْلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :« آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ». وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, İkrâr 11567, 12/11 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Vasiyet Vasiyet, varise yapılmayacağı 148388 BS011567 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 135 Beyhakî Sünen-i Kebir İkrâr 11567, 12/11 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Vasiyet Vasiyet, varise yapılmayacağı