أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رُوِىَ عَنْهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ وَقَوْلُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :« الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ». لاَ يَحْتَمِلُ إِلاَّ مَعْنَيَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ وَقَدْ ثَبُتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« أَنْ لاَ شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ ». فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِى لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ. قَالَ الشَّيْخُ : وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا : Öneri Formu Hadis Id, No: 148520, BS011691 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَبُو رَافِعٍ فِيمَا رُوِىَ عَنْهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا صَنَعَ وَقَوْلُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- :« الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ». لاَ يَحْتَمِلُ إِلاَّ مَعْنَيَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ جَارٍ أَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْجِيرَانِ دُونَ بَعْضٍ وَقَدْ ثَبُتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« أَنْ لاَ شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ ». فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ الَّذِى لَمْ يُقَاسِمْ دُونَ الْجَارِ الْمَقَاسِمِ. قَالَ الشَّيْخُ : وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا : Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Şuf'a 11691, 12/82 Senetler: () Konular: Arazi, mülkiyet hukuku Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı 148520 BS011691 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 169 Beyhakî Sünen-i Kebir Şuf'a 11691, 12/82 Senedi ve Konuları Arazi, mülkiyet hukuku Komşuluk, Ticaret, şuf'a hakkı