فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. فَإِلَى ظَاهِرِ هَذَا كَانَ يَذْهَبُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِى الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَ كَلاَمَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى كَلاَمِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : قَدْ يُحْتَمَلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْمَرْأَةِ قَدْ بَلَغَتِ السِّنَّ الَّتِى مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَلاَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ وَجْهٌ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152556, BS15500 Hadis: فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. فَإِلَى ظَاهِرِ هَذَا كَانَ يَذْهَبُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِى الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَ كَلاَمَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى كَلاَمِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : قَدْ يُحْتَمَلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْمَرْأَةِ قَدْ بَلَغَتِ السِّنَّ الَّتِى مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَلاَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ وَجْهٌ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, 'İded 15500, 15/505 Senetler: () Konular: Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini İddet, boşanmış kadının iddeti 152556 BS15500 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 663 Beyhakî Sünen-i Kebir 'İded 15500, 15/505 Senedi ve Konuları Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini İddet, boşanmış kadının iddeti