أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّىِّ عَنِ الْبَهِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ :« يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ». كَذَا أَتَى بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ : شَاذَانُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ. قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِى نَفْىِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ فَاطِمَةَ وَفِى رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَفِى رِوَايَةِ الشَّعْبِىِّ وَالْبَهِىِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ فَاطِمَةَ وَالأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَفَى النَّفَقَةَ وَأَذِنَ لَهَا فِى الاِنْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحْيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِى كِتَابِ الْعِدَدِ وَلَمْ يُرِدْ نَفْىَ السُّكْنَى أَصْلاً أَلاَ تَرَاهُ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقُلْ لَهَا اعْتَدِّى حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَّنَهَا حَيْثُ رَضِىَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحَصِّنُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ :« إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ ». فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يرو مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِى نَقْلِهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 152890, BS15821 Hadis: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّىِّ عَنِ الْبَهِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ :« يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ». كَذَا أَتَى بِهِ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ : شَاذَانُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ. قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِى نَفْىِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ فَاطِمَةَ وَفِى رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَفِى رِوَايَةِ الشَّعْبِىِّ وَالْبَهِىِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ فَاطِمَةَ وَالأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَفَى النَّفَقَةَ وَأَذِنَ لَهَا فِى الاِنْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحْيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِى كِتَابِ الْعِدَدِ وَلَمْ يُرِدْ نَفْىَ السُّكْنَى أَصْلاً أَلاَ تَرَاهُ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقُلْ لَهَا اعْتَدِّى حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَّنَهَا حَيْثُ رَضِىَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحَصِّنُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ :« إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ ». فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يرو مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِى نَقْلِهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nafakât 15821, 16/70 Senetler: () Konular: Hadis, anlaşılması, yorumu Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı 152890 BS15821 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 748 Beyhakî Sünen-i Kebir Nafakât 15821, 16/70 Senedi ve Konuları Hadis, anlaşılması, yorumu Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı