أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ عَفَا مِنْ ذِى سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلاَ أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ هُوَ إِلَى الإِمَامِ لاَ يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِىَّ الْمَقْتُولِ قَالَ وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَمْرِ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ وَلَو كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا وَلاَ أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِى هَذَا ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} وَقَالَ {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا بَلَغَنَا قِصَّةُ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِىِّ مُنْقَطِعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ Öneri Formu Hadis Id, No: 153231, BS16153 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ عَفَا مِنْ ذِى سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلاَ أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرَهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ نَائِرَةٍ هُوَ إِلَى الإِمَامِ لاَ يَنْتَظِرُ بِهِ وَلِىَّ الْمَقْتُولِ قَالَ وَاحْتَجَّ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ مَذَاهِبَهُمْ بِأَمْرِ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ وَلَو كَانَ حَدِيثُهُ مِمَّا يَثْبُتُ قُلْنَا بِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَمَا قَالُوا وَلاَ أَعْرِفُهُ إِلَى يَوْمِى هَذَا ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَكُلُّ مَقْتُولٍ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْقَتْلُ فِيهِ إِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُولِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} وَقَالَ {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا بَلَغَنَا قِصَّةُ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِىِّ مُنْقَطِعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Tahrîmu'l-katl 16153, 16/258 Senetler: () Konular: Kur'an, Ayet Yorumu Yargı, Kısas, affa öncelik tanıma 153231 BS16153 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,92 Beyhakî Sünen-i Kebir Tahrîmu'l-katl 16153, 16/258 Senedi ve Konuları Kur'an, Ayet Yorumu Yargı, Kısas, affa öncelik tanıma