أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِىِّ مُخْتَصَرَةٌ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةً. قَالَ الشَّيْخُ : ظَاهِرُ الْكِتَابِ ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ ثُمَّ مَا رُوِّينَا فِى هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً لاَ يُفَرِّقُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 157294, BS020004 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَرِوَايَةُ الشَّافِعِىِّ مُخْتَصَرَةٌ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةً. قَالَ الشَّيْخُ : ظَاهِرُ الْكِتَابِ ثُمَّ ظَاهِرُ السُّنَّةِ ثُمَّ مَا رُوِّينَا فِى هَذَا الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً لاَ يُفَرِّقُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ تَوْكِيدِ الْيَمِينِ وَغَيْرِ تَوْكِيدِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Eymân 20004, 20/143 Senetler: () Konular: Yemin, keffareti 157294 BS020004 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,95 Beyhakî Sünen-i Kebir Eymân 20004, 20/143 Senedi ve Konuları Yemin, keffareti