أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« مَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنِّى؟ ». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ. قَالَ عَمْرٌو فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَامَّةَ دَهْرِى ثُمَّ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمًا لَهُ فَمَاتَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً مِنْ كِتَابِى أَوْ خَطَأً مِنْ سُفْيَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ سُفْيَانَ فَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِى الزُّبَيْرِ مِنْ سُفْيَانَ وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدِيثُ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَحُدُّ الْحَدِيثَ تَحْدِيدًا يُخْبِرُ فِيهِ حَيَاةَ الَّذِى دَبَّرَهُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍو مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ خَطَائِهِ بِأَقَلِّ مِمَّا وَجَدْتُ فَقَدْ أَخْبَرَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِىَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ قَدِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِى حَدِيثِهِ مَاتَ وَعَجِبَ بَعْضُهُمْ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّى وَجَدْتُ فِى كِتَابِى مَاتَ وَقَالَ لَعَلَّ هَذَا خَطَأٌ عَنْهُ أَوْ زَلَلاً مِنْهُ حَفِظْتَهَا عَنْهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمَعَهُ حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو. Öneri Formu Hadis Id, No: 158900, BS22152 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- :« مَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنِّى؟ ». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ. قَالَ عَمْرٌو فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَامَّةَ دَهْرِى ثُمَّ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمًا لَهُ فَمَاتَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً مِنْ كِتَابِى أَوْ خَطَأً مِنْ سُفْيَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ سُفْيَانَ فَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِى الزُّبَيْرِ مِنْ سُفْيَانَ وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدِيثُ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَحُدُّ الْحَدِيثَ تَحْدِيدًا يُخْبِرُ فِيهِ حَيَاةَ الَّذِى دَبَّرَهُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍو مِنْ سُفْيَانَ وَحْدَهُ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ خَطَائِهِ بِأَقَلِّ مِمَّا وَجَدْتُ فَقَدْ أَخْبَرَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِىَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ قَدِيمًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِى حَدِيثِهِ مَاتَ وَعَجِبَ بَعْضُهُمْ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّى وَجَدْتُ فِى كِتَابِى مَاتَ وَقَالَ لَعَلَّ هَذَا خَطَأٌ عَنْهُ أَوْ زَلَلاً مِنْهُ حَفِظْتَهَا عَنْهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمَعَهُ حَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: , , Senetler: () Konular: Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, müdebber köle 158900 BS22152 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,513 Senedi ve Konuları Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti Köle, kölelik, cariyelik hukuku. Köle, müdebber köle