حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، ثنا بَكْرُ بن بَكَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بن يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ، ثنا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بن قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بن حَفْصِ بن الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ، أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ فِي جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلاقِي، فَسَأَلْتُ أَوْلِياءَهُ النَّفَقَةَ عَلِيَّ وَالسُّكْنَى، فَقَالُوا: مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلا أَوْصَانَا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ، أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي، فَطَلَبْتُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ عَلَيَّ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى. Öneri Formu Hadis Id, No: 182140, MK21533 Hadis: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، ثنا بَكْرُ بن بَكَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بن يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ، ثنا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بن قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بن حَفْصِ بن الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ، أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ فِي جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلاقِي، فَسَأَلْتُ أَوْلِياءَهُ النَّفَقَةَ عَلِيَّ وَالسُّكْنَى، فَقَالُوا: مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلا أَوْصَانَا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ، أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي، فَطَلَبْتُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ عَلَيَّ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: , , Senetler: () Konular: Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı 182140 MK21533 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XXIV,382 Senedi ve Konuları Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı