حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا عمرو بن عون انا حسان بن إبراهيم الكرماني انا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام إقرائها قضت ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا فإن غلبها فلتعليها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
184009, DK000845
Hadis:
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا عمرو بن عون انا حسان بن إبراهيم الكرماني انا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام إقرائها قضت ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا فإن غلبها فلتعليها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, hayız 845, 1/405
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti
Kadın, istihaze kanı, hükümleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.