حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو بن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
184010, DK000846
Hadis:
حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو بن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, hayız 846, 1/405
Senetler:
()
Konular:
Kadın, hayız müddeti
Kadın, istihaze kanı, hükümleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.