نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمذاني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهل قالا نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187078, DK003747
Hadis:
نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمذاني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهل قالا نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3747, 4/481
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, talak adedi: Hür ve köleler için
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı