حدثنا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد نا أسباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس لا نجيز في المسلمين قول امرأة فكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187181, DK003955
Hadis:
حدثنا بن صاعد نا محمد بن عمر بن الوليد نا أسباط بن محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر : لما بلغه قول فاطمة بنت قيس لا نجيز في المسلمين قول امرأة فكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 3955, 5/42
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Nafaka, üç talakla boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı