نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا نا حماد بن زيد عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير أكان بن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت قال نعم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187279, DK004047
Hadis:
نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا نا حماد بن زيد عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير أكان بن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت قال نعم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 4047, 5/110
Senetler:
()
Konular:
İddet, boşanmış kadının iddeti
Yemin, İ'lâ