439 - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، بلاغا عن أبي يعقوب ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : « رأيت عليا ، بال ثم توضأ ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه وصلى » قال : وقال ابن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن زيد بن وهب ، أنه رأى عليا فعل ذلك ، فقال : وقال ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الزبير بن عدي ، عن طلحة بن مصرف ، عن سويد بن غفلة ، أن عليا ، فعل ذلك قال : وقال محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن معقل الجهني : أن عليا ، فعل ذلك . قال الشافعي : ولسنا ، وإياهم ، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين وإنما أورده الشافعي ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه ، وحجة الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها ، والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما ، والمسح عليهما ، كما روينا عن ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيها شعر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان يلبسها ويتوضأ فيها » ، وأما المسح على الجوربين ، والنعلين ، فقد روى أبو قيس الأودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن المغيرة بن شعبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « مسح على جوربيه ، ونعليه » ، وذاك حديث منكر ، ضعفه سفيان الثوري ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، ومسلم بن الحجاج ، والمعروف عن المغيرة ، حديث المسح على الخفين ، ويروى عن جماعة ، من الصحابة أنهم فعلوه ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197565, BMS000439
Hadis:
439 - أخبرنا أبو سعيد ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، بلاغا عن أبي يعقوب ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : « رأيت عليا ، بال ثم توضأ ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه وصلى » قال : وقال ابن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن زيد بن وهب ، أنه رأى عليا فعل ذلك ، فقال : وقال ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الزبير بن عدي ، عن طلحة بن مصرف ، عن سويد بن غفلة ، أن عليا ، فعل ذلك قال : وقال محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن معقل الجهني : أن عليا ، فعل ذلك . قال الشافعي : ولسنا ، وإياهم ، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين وإنما أورده الشافعي ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه ، وحجة الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها ، والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما ، والمسح عليهما ، كما روينا عن ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيها شعر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان يلبسها ويتوضأ فيها » ، وأما المسح على الجوربين ، والنعلين ، فقد روى أبو قيس الأودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن المغيرة بن شعبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « مسح على جوربيه ، ونعليه » ، وذاك حديث منكر ، ضعفه سفيان الثوري ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، ومسلم بن الحجاج ، والمعروف عن المغيرة ، حديث المسح على الخفين ، ويروى عن جماعة ، من الصحابة أنهم فعلوه ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 439, 1/348
Senetler:
()
Konular: