471 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي عنك الدم ، وصلي » رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . ورواه سفيان بن عيينة ، وزهير بن معاوية ، وحماد بن زيد ، وعبد العزيز بن محمد ، ووكيع بن الجراح ، وأبو معاوية الضرير ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد الله بن نمير ، وجماعة كثيرة ، عن هشام بن عروة : قالوا في الحديث : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي » إلا أن حماد بن زيد ، زاد فيه الوضوء ، وهو غلط إنما الوضوء من قبل عروة ، وزاد فيه سفيان بن عيينة الاغتسال بالشك . واختلف فيه على أبي أسامة ، فقيل عنه كما قالت الجماعة ، وقيل عنه : « لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » . وروي عنه ، أنه قال في آخره : أو كما قال ، وفي ذلك دلالة على أنه كان يشك فيه ، والصحيح رواية الجماعة
وروى محمد بن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش ، كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا كان دم الحيض ، فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر ، فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197596, BMS000471
Hadis:
471 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي عنك الدم ، وصلي » رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . ورواه سفيان بن عيينة ، وزهير بن معاوية ، وحماد بن زيد ، وعبد العزيز بن محمد ، ووكيع بن الجراح ، وأبو معاوية الضرير ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد الله بن نمير ، وجماعة كثيرة ، عن هشام بن عروة : قالوا في الحديث : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي » إلا أن حماد بن زيد ، زاد فيه الوضوء ، وهو غلط إنما الوضوء من قبل عروة ، وزاد فيه سفيان بن عيينة الاغتسال بالشك . واختلف فيه على أبي أسامة ، فقيل عنه كما قالت الجماعة ، وقيل عنه : « لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي » . وروي عنه ، أنه قال في آخره : أو كما قال ، وفي ذلك دلالة على أنه كان يشك فيه ، والصحيح رواية الجماعة
وروى محمد بن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش ، كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا كان دم الحيض ، فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر ، فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hayz 471, 1/368
Senetler:
()
Konular:
Hayız, kanının şekilleri ve buna göre kadının hayız durumunun belirlenmesi
Kadın, hayız,
Namaz, Hayız, gören kadının namazı terketmesi