570 - أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له ، فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، فأمر المؤذن فأذن ، ثم صلينا ركعتي الفجر ، حتى إذا أمكننا الصلاة صلينا » ورواه أبو رجاء العطاردي ، عن عمران بن حصين قال فيه : فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ، ونادى بالصلاة فصلى بالناس . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح . ورواه أبو قتادة الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : « يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى » . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال فيه : فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام ، وكذلك روي عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة موصولا ومرسلا ، وعن عمرو بن أمية الضمري وغيرهما ، فالأذان في الفائتة صحيح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واعتمد الشافعي ، رحمه الله في الأم على حديث ابن عمر ، وأبي سعيد في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما ، وفي الفائتة ، وقال في الإملاء : إذا جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس أذن للأولى من الصلاتين ، وأقام لها ، وأقام للأخرى ولم يؤذن ، وإذا جمع في موضع لا ينتظر فيه أن يثوب إليه الناس ، أقام لهما جميعا ، ولم يؤذن ، وخرج الأخبار في عرفة ، والمزدلفة ، والخندق ، على اختلاف هاتين الحالتين ، واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق ، وهذا أصح ، فقد روينا في حديث الخندق الأذان للأولى منهما ، وروينا في حديث المزدلفة عن جابر الأذان للأولى منهما ، وأما حديث ابن عمر ، فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا ، فرواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، كما مضى ذكره ، ورواه أشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أنه جمع بينهما بأذان وإقامة ، وكذلك هو في رواية إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مالك ، عن ابن عمر . وخالفه الثوري ، وشريك ، عن أبي إسحاق ، فلم يذكرا فيه الأذان ، ورواه سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، فلم يذكر فيه الأذان ، وحديث جابر يصرح بأذان وإقامتين ، وهو زائد فهو أولى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197696, BMS000570
Hadis:
570 - أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له ، فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، فأمر المؤذن فأذن ، ثم صلينا ركعتي الفجر ، حتى إذا أمكننا الصلاة صلينا » ورواه أبو رجاء العطاردي ، عن عمران بن حصين قال فيه : فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ، ونادى بالصلاة فصلى بالناس . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح . ورواه أبو قتادة الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : « يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى » . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال فيه : فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام ، وكذلك روي عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة موصولا ومرسلا ، وعن عمرو بن أمية الضمري وغيرهما ، فالأذان في الفائتة صحيح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واعتمد الشافعي ، رحمه الله في الأم على حديث ابن عمر ، وأبي سعيد في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما ، وفي الفائتة ، وقال في الإملاء : إذا جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس أذن للأولى من الصلاتين ، وأقام لها ، وأقام للأخرى ولم يؤذن ، وإذا جمع في موضع لا ينتظر فيه أن يثوب إليه الناس ، أقام لهما جميعا ، ولم يؤذن ، وخرج الأخبار في عرفة ، والمزدلفة ، والخندق ، على اختلاف هاتين الحالتين ، واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق ، وهذا أصح ، فقد روينا في حديث الخندق الأذان للأولى منهما ، وروينا في حديث المزدلفة عن جابر الأذان للأولى منهما ، وأما حديث ابن عمر ، فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا ، فرواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، كما مضى ذكره ، ورواه أشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أنه جمع بينهما بأذان وإقامة ، وكذلك هو في رواية إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مالك ، عن ابن عمر . وخالفه الثوري ، وشريك ، عن أبي إسحاق ، فلم يذكرا فيه الأذان ، ورواه سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، فلم يذكر فيه الأذان ، وحديث جابر يصرح بأذان وإقامتين ، وهو زائد فهو أولى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 570, 1/432
Senetler:
()
Konular: