955 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وحفظ عن جعفر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « القنوت في الصلاة كلها عند قتل أهل بئر معونة » ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قنت في المغرب
قال أحمد وقد روينا عن عكرمة ، عن عبد الله بن عباس قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهرا متتابعا في : الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والصبح ، وإذا قال : « سمع الله لمن حمده » من الركعة الآخرة ، يدعو على أحياء من بني سليم ، على رعل ، وذكوان ، وعصية ، ويؤمن من خلفه ، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام ، فقتلوهم
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قنت في المغرب ، والصبح » قال الشافعي : وكل ما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة ، والله أعلم
قال أحمد : وقد روى يحيى بن كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « قنوته في العشاء ، حين دعا للوليد بن الوليد وأصحابه بالنجاة ، ودعا على مضر » ، وخالفه الزهري ، فروى عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « قنوته في الفجر في هذه القصة »
والذي روى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : « والله لأقربن بكم ، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو هريرة ، يقنت في الظهر ، والعشاء ، والصبح ، ويدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار » ليس فيه بيان الوقت الذي حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أن يكون حمله عنه في قصة أهل بئر معونة ، ويجوز أن يكون يحيى بن أبي كثير ، من هذا الحديث غلط إلى ذكر العشاء في الحديث الأول ، والزهري أحفظ منه ، ومع روايته عن أبي سلمة روايته ، عن ابن المسيب في ذكر الفجر دون العشاء ، والله أعلم . قال الشافعي : وروى أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه « قنت ، وترك القنوت جملة » ، ومن روى مثل حديثه ، روى أنه قنت عند قتل أهل بئر معونة ، ثم ترك القنوت
قال أحمد قد روى هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « قنت شهرا ، يدعو على أحياء من أحياء العرب ، ثم تركه » ، هكذا مطلقا كما قال الشافعي : ثم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وأبي مجلز ، وأنس بن سيرين ، وعاصم الأحول : ما دل على أن ذلك كان عند قتل أهل بئر معونة
وروي في رواية غير قوية ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : « قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ، يدعو على عصية ، وذكوان ، فلما ظهر عليهم ، ترك القنوت » قال الشافعي : فأما القنوت في الصبح ، فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة ، وبعده ، ولم يحفظ أحد عنه تركه
واحتج بما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198083, BMS000955
Hadis:
955 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وحفظ عن جعفر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « القنوت في الصلاة كلها عند قتل أهل بئر معونة » ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قنت في المغرب
قال أحمد وقد روينا عن عكرمة ، عن عبد الله بن عباس قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهرا متتابعا في : الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والصبح ، وإذا قال : « سمع الله لمن حمده » من الركعة الآخرة ، يدعو على أحياء من بني سليم ، على رعل ، وذكوان ، وعصية ، ويؤمن من خلفه ، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام ، فقتلوهم
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قنت في المغرب ، والصبح » قال الشافعي : وكل ما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة ، والله أعلم
قال أحمد : وقد روى يحيى بن كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « قنوته في العشاء ، حين دعا للوليد بن الوليد وأصحابه بالنجاة ، ودعا على مضر » ، وخالفه الزهري ، فروى عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم « قنوته في الفجر في هذه القصة »
والذي روى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : « والله لأقربن بكم ، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو هريرة ، يقنت في الظهر ، والعشاء ، والصبح ، ويدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار » ليس فيه بيان الوقت الذي حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحتمل أن يكون حمله عنه في قصة أهل بئر معونة ، ويجوز أن يكون يحيى بن أبي كثير ، من هذا الحديث غلط إلى ذكر العشاء في الحديث الأول ، والزهري أحفظ منه ، ومع روايته عن أبي سلمة روايته ، عن ابن المسيب في ذكر الفجر دون العشاء ، والله أعلم . قال الشافعي : وروى أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه « قنت ، وترك القنوت جملة » ، ومن روى مثل حديثه ، روى أنه قنت عند قتل أهل بئر معونة ، ثم ترك القنوت
قال أحمد قد روى هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « قنت شهرا ، يدعو على أحياء من أحياء العرب ، ثم تركه » ، هكذا مطلقا كما قال الشافعي : ثم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وأبي مجلز ، وأنس بن سيرين ، وعاصم الأحول : ما دل على أن ذلك كان عند قتل أهل بئر معونة
وروي في رواية غير قوية ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : « قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ، يدعو على عصية ، وذكوان ، فلما ظهر عليهم ، ترك القنوت » قال الشافعي : فأما القنوت في الصبح ، فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة ، وبعده ، ولم يحفظ أحد عنه تركه
واحتج بما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 955, 2/71
Senetler:
()
Konular: