961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وترك القنوت في الصلوات سوى القنوت في الصبح ، لا يقال له ناسخ ، إنما يقال للناسخ ، والمنسوخ ما اختلف ، فأما القنوت في غير الصبح ، فمباح أن يقنت ، وأن يدع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يقنت في غير الصبح ، قبل قتل أهل بئر معونة ، ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح ، فدل على أن ذلك دعاء مباح ، كالدعاء المباح في الصلاة ، لا ناسخ ، ولا منسوخ » هذا نص قول الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث ، وهذا قول يوافق حديث أبي هريرة ، وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية ، على نسخ القنوت بها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198089, BMS000961
Hadis:
961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وترك القنوت في الصلوات سوى القنوت في الصبح ، لا يقال له ناسخ ، إنما يقال للناسخ ، والمنسوخ ما اختلف ، فأما القنوت في غير الصبح ، فمباح أن يقنت ، وأن يدع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يقنت في غير الصبح ، قبل قتل أهل بئر معونة ، ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح ، فدل على أن ذلك دعاء مباح ، كالدعاء المباح في الصلاة ، لا ناسخ ، ولا منسوخ » هذا نص قول الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث ، وهذا قول يوافق حديث أبي هريرة ، وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية ، على نسخ القنوت بها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 961, 2/77
Senetler:
()
Konular: