1231 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : أخبرنا أبو محمد بن حيان قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال : حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال ابن جابر : أخبرني نافع ، عن ابن عمر : « أنه رأى دما في ثوبه ، وعليه ثياب ، فرمى بالثوب الذي فيه الدم ، وأقبل على صلاته »
قال الوليد : وأخبرني الليث ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد ، « أنه رأى في ثوبه دما ، وهو في الصلاة ، فخلعه » قال أحمد : نص الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة ، على وجوب غسل الثوب ، الذي أصابه نجس ، فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه ، أو لم يدركه ، وشرط في الإملاء ، أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور ، أدركه الطرف قال : « وإنما ذهبنا ، فيما أدركه الطرف ، إلى ما أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه ، أنه قال : لو اتخذت ثوبا للمغتسل ، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق ، ثم يقع على الثوب قال : ثم نظر في ذلك ، فقال : ما كان لهم إلا ثوب واحد ، فرفضه » قال الشافعي : « يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض ، وعلى سطوح ليست في بواليع ، فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب ، أن الذباب يقع على الخلاء ، ثم يقع عليه » قال الشافعي : « لولا مذاهب الفقهاء ، فيما لا يدركه الطرف ، لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه ، فعليه غسله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198359, BMS001231
Hadis:
1231 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : أخبرنا أبو محمد بن حيان قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال : حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال ابن جابر : أخبرني نافع ، عن ابن عمر : « أنه رأى دما في ثوبه ، وعليه ثياب ، فرمى بالثوب الذي فيه الدم ، وأقبل على صلاته »
قال الوليد : وأخبرني الليث ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد ، « أنه رأى في ثوبه دما ، وهو في الصلاة ، فخلعه » قال أحمد : نص الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة ، على وجوب غسل الثوب ، الذي أصابه نجس ، فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه ، أو لم يدركه ، وشرط في الإملاء ، أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور ، أدركه الطرف قال : « وإنما ذهبنا ، فيما أدركه الطرف ، إلى ما أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه ، أنه قال : لو اتخذت ثوبا للمغتسل ، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق ، ثم يقع على الثوب قال : ثم نظر في ذلك ، فقال : ما كان لهم إلا ثوب واحد ، فرفضه » قال الشافعي : « يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض ، وعلى سطوح ليست في بواليع ، فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب ، أن الذباب يقع على الخلاء ، ثم يقع عليه » قال الشافعي : « لولا مذاهب الفقهاء ، فيما لا يدركه الطرف ، لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه ، فعليه غسله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1231, 2/226
Senetler:
()
Konular: