1311 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء ، وأبو محمد يحيى بن منصور القاضي قراءة ، قال : أخبرنا يوسف بن موسى المروروذي قال : حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس ، أن عبد الله بن عباس ، وعبد الرحمن بن أزهر ، والمسور بن مخرمة ، أرسلوه إلى عائشة ، فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا ، وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل لها : إنا أخبرنا أنك تصليها ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها « ، وقال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر الناس عليها ، قال كريب : فدخلت عليها ، وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سل أم سلمة ، فخرجت إليهم ، فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة ، بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ، ثم رأيته يصليها ، أما حين صلاها فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام ، من الأنصار فصلاهما ، فأرسلت إليه جارية ، وقلت : قومي بجنبه وقولي : تقول أم سلمة : إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ، قالت : ففعلت الجارية ، فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصرف قال : » يا ابنة أبي أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، أنه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان « ، رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن سليمان ، ورواه مسلم ، عن حرملة ، كلاهما عن ابن وهب وهذا صريح في أن قضاء هاتين الركعتين بعد العصر ، كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر ، فلم يكن من ادعى تصحيح الآثار على مذهبه دعوى النسخ فيه ، فأتى برواية ضعيفة ، عن ذكوان ، عن أم سلمة في هذه القصة ، فقلت يا رسول الله : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : » لا « ، واعتمد عليها في رد ما روينا ، ومعلوم عن أهل العلم بالحديث ، أن هذا الحديث ، يرويه حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس عن ذكوان ، عن عائشة ، عن أم سلمة دون هذه الزيادة ، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة ، وعائشة ، حملته عن أم سلمة ، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وترسله أخرى ، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ، فكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتها ، قالت : » وكان إذا صلى صلاة أثبتها « ، وقالت : » ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعتين عندي بعد العصر قط « ، وكانت ترى أنه كان يصليها في بيوت نسائه ، ولا يصليها في المسجد مخافة أن تثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم ، فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل القضاء ، هذا ، وطاوس يروي عنها ، أنها قالت : وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتحرى طلوع الشمس ، وغروبها ، وكأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ، أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب ، ولو كان عندها ما يروون عنها في رواية ذكوان ، وغيره من الزيادة في حديث القضاء ، لما وقع هذا الاشتباه ، فدل على خطأ تلك اللفظة . وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ذكوان ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال « ، فهذا يرجع إلى استدامته لهما ، لا إلى أصل القضاء ، والذي يدل على ذلك حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ، وذلك مما لا سؤال عليه ، لأن في الحديث ما يدل على أنه كان بعد النهي ، وهو قوله : » ما هاتان الركعتان ؟ « ، ثم لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما صنع حين أخبره بقضاء ركعتي الفجر ، وليس فيه معنى يدل على التخصيص . قال الشافعي في كتاب صلاة التطوع : وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : » أحب الأعمال إلى الله ، أدومها وإن قل «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198440, BMS001311
Hadis:
1311 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء ، وأبو محمد يحيى بن منصور القاضي قراءة ، قال : أخبرنا يوسف بن موسى المروروذي قال : حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس ، أن عبد الله بن عباس ، وعبد الرحمن بن أزهر ، والمسور بن مخرمة ، أرسلوه إلى عائشة ، فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا ، وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل لها : إنا أخبرنا أنك تصليها ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها « ، وقال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر الناس عليها ، قال كريب : فدخلت عليها ، وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سل أم سلمة ، فخرجت إليهم ، فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة ، بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ، ثم رأيته يصليها ، أما حين صلاها فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام ، من الأنصار فصلاهما ، فأرسلت إليه جارية ، وقلت : قومي بجنبه وقولي : تقول أم سلمة : إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ، قالت : ففعلت الجارية ، فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصرف قال : » يا ابنة أبي أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ، أنه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان « ، رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن سليمان ، ورواه مسلم ، عن حرملة ، كلاهما عن ابن وهب وهذا صريح في أن قضاء هاتين الركعتين بعد العصر ، كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر ، فلم يكن من ادعى تصحيح الآثار على مذهبه دعوى النسخ فيه ، فأتى برواية ضعيفة ، عن ذكوان ، عن أم سلمة في هذه القصة ، فقلت يا رسول الله : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : » لا « ، واعتمد عليها في رد ما روينا ، ومعلوم عن أهل العلم بالحديث ، أن هذا الحديث ، يرويه حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس عن ذكوان ، عن عائشة ، عن أم سلمة دون هذه الزيادة ، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة ، وعائشة ، حملته عن أم سلمة ، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وترسله أخرى ، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ، فكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتها ، قالت : » وكان إذا صلى صلاة أثبتها « ، وقالت : » ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعتين عندي بعد العصر قط « ، وكانت ترى أنه كان يصليها في بيوت نسائه ، ولا يصليها في المسجد مخافة أن تثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم ، فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل القضاء ، هذا ، وطاوس يروي عنها ، أنها قالت : وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتحرى طلوع الشمس ، وغروبها ، وكأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ، أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب ، ولو كان عندها ما يروون عنها في رواية ذكوان ، وغيره من الزيادة في حديث القضاء ، لما وقع هذا الاشتباه ، فدل على خطأ تلك اللفظة . وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ذكوان ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال « ، فهذا يرجع إلى استدامته لهما ، لا إلى أصل القضاء ، والذي يدل على ذلك حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ، وذلك مما لا سؤال عليه ، لأن في الحديث ما يدل على أنه كان بعد النهي ، وهو قوله : » ما هاتان الركعتان ؟ « ، ثم لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما صنع حين أخبره بقضاء ركعتي الفجر ، وليس فيه معنى يدل على التخصيص . قال الشافعي في كتاب صلاة التطوع : وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : » أحب الأعمال إلى الله ، أدومها وإن قل «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1311, 2/271
Senetler:
()
Konular: