1335 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يسبح على الراحلة ، قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » رواه مسلم في الصحيح ، عن حرملة عن ابن وهب ، وأخرجا الحديث الأول ، من حديث مالك وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي ، وابن عمر ، على الراحلة ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ، ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ، ولا سبب يدل على النسخ ، وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ، وإنما صلاها على الراحلة ، بعد ما شرعها ، وأخبر أمته بأمرهم بها إن ثبت الحديث عنه ، فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده وروينا عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : الوتر ليس بحتم ، ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله وتر يحب الوتر » وقال مرة : « أوتروا يا أهل القرآن ، فإن الله وتر يحب الوتر » وروينا عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » ، فقال أعرابي : ما تقول قال : « ليس لك ، ولا لأصحابك » وروينا عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الوتر ، فقال أمر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وليس بواجب ، وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب ، واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة وحديث أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا » يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال البخاري : عنده مناكير وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة ، عن خارجة بن حذافة العدوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، الوتر الوتر » مرتين قال البخاري : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض قال الشيخ أحمد : وقد روي بعض معناه في حديث عمرو بن العاص وغيره ، وأسانيده ضعيفة ، والله أعلم ، وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان الشافعي في الجديد يقول : في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض ، وأوكد ذلك الوتر ، وإنما قال ذلك : لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار ، وقال في القديم : أوكد النافلة ركعتا الفجر قال الشيخ أحمد : وهذا لما ثبت عن عائشة أنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وقال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198464, BMS001335
Hadis:
1335 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا بحر بن نصر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « يسبح على الراحلة ، قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » رواه مسلم في الصحيح ، عن حرملة عن ابن وهب ، وأخرجا الحديث الأول ، من حديث مالك وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي ، وابن عمر ، على الراحلة ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ، ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ، ولا سبب يدل على النسخ ، وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ، وإنما صلاها على الراحلة ، بعد ما شرعها ، وأخبر أمته بأمرهم بها إن ثبت الحديث عنه ، فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده وروينا عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : الوتر ليس بحتم ، ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله وتر يحب الوتر » وقال مرة : « أوتروا يا أهل القرآن ، فإن الله وتر يحب الوتر » وروينا عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » ، فقال أعرابي : ما تقول قال : « ليس لك ، ولا لأصحابك » وروينا عن عبادة بن الصامت ، أنه سئل عن الوتر ، فقال أمر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وليس بواجب ، وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب ، واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة وحديث أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا » يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال البخاري : عنده مناكير وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة ، عن خارجة بن حذافة العدوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، الوتر الوتر » مرتين قال البخاري : لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض قال الشيخ أحمد : وقد روي بعض معناه في حديث عمرو بن العاص وغيره ، وأسانيده ضعيفة ، والله أعلم ، وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان الشافعي في الجديد يقول : في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض ، وأوكد ذلك الوتر ، وإنما قال ذلك : لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار ، وقال في القديم : أوكد النافلة ركعتا الفجر قال الشيخ أحمد : وهذا لما ثبت عن عائشة أنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وقال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1335, 2/282
Senetler:
()
Konular: