1476 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان « يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة » قال أحمد : والأصل أن ما كان موصولا بالحديث تكون منه وخاصة إذا روي من وجهين ، إلا أن تقوم دلالة على التمييز ، فالظاهر أن قوله : هي له تطوع وهي لهم مكتوبة من قول جابر بن عبد الله وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم . وحين حكى الرجل فعل معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينكر منه إلا التطويل ، ولم يفصل الحال عليه في الإمامة ، ولو كان فيها تفصيل لعلمه إياه كما علمه ترك التطويل ، ومن زعم أن ذلك كان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخل حين مر كان يفعل الفرض الواحد في اليوم مرتين ، ثم نسخ ، فقد ادعى ما لا يعرف ، وحديث عمرو بن شعيب ، عن سليمان مولى ميمونة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . لا يثبت بثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب وانفراده به ، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواة حديث معاذ وتظاهرهم للاختلاف ، ثم ليس فيه دلالة على كونه شرعا ثابتا ، ثم نسخ بقوله : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة ، فيجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة . فقال : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . أي كلتاهما على طريق الوجوب ، ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم يسن إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها ، فقد وقع الإجماع في بعض الصلوات أنها تعاد ، وصح عن نافع ، عن ابن عمر إعادة غير المغرب والصبح ، وعنه روي هذا الخبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف يجوز نسخ سنن بهذا الخبر من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما ذكرنا من الاحتمال ؟
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198604, BMS001476
Hadis:
1476 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر ، وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله ، أن معاذ بن جبل كان « يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة » قال أحمد : والأصل أن ما كان موصولا بالحديث تكون منه وخاصة إذا روي من وجهين ، إلا أن تقوم دلالة على التمييز ، فالظاهر أن قوله : هي له تطوع وهي لهم مكتوبة من قول جابر بن عبد الله وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم . وحين حكى الرجل فعل معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينكر منه إلا التطويل ، ولم يفصل الحال عليه في الإمامة ، ولو كان فيها تفصيل لعلمه إياه كما علمه ترك التطويل ، ومن زعم أن ذلك كان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخل حين مر كان يفعل الفرض الواحد في اليوم مرتين ، ثم نسخ ، فقد ادعى ما لا يعرف ، وحديث عمرو بن شعيب ، عن سليمان مولى ميمونة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . لا يثبت بثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب وانفراده به ، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواة حديث معاذ وتظاهرهم للاختلاف ، ثم ليس فيه دلالة على كونه شرعا ثابتا ، ثم نسخ بقوله : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة ، فيجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة . فقال : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . أي كلتاهما على طريق الوجوب ، ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم يسن إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها ، فقد وقع الإجماع في بعض الصلوات أنها تعاد ، وصح عن نافع ، عن ابن عمر إعادة غير المغرب والصبح ، وعنه روي هذا الخبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف يجوز نسخ سنن بهذا الخبر من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما ذكرنا من الاحتمال ؟
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1476, 2/365
Senetler:
()
Konular: