1535 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير ، وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه » رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي في رواية أبي مسعود بإسناده : وإنما قيل والله أعلم أن يؤمهم أقرؤهم ، أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا ، فيتفقهون قبل أن يقرءوا القرآن ، ومن بعدهم كانوا يقرءون القرآن ، ومن بعدهم كانوا يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة ؛ لأنه قد ينويه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه ، ولا يعلمه من لا فقه له . قال : وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما نرى والله أعلم أنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم ، فأمر بأن يؤمهم أكبرهم سنا . قال : ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا ؛ لأن الإمامة منزلة فضل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قدموا قريشا ولا تقدموها » فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع ، وقال في القديم : فإن استووا يعني : في الفقه والقراءة ، فكان فيهم قرشي أمهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأئمة من قريش » وقال : « قدموا قريشا » وكذلك يؤمهم العربي إذا لم يكن فيهم قرشي ، فإن استووا فأقدمهم هجرة ، فإن استووا فأكبرهم سنا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198663, BMS001535
Hadis:
1535 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير ، وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه » رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي في رواية أبي مسعود بإسناده : وإنما قيل والله أعلم أن يؤمهم أقرؤهم ، أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا ، فيتفقهون قبل أن يقرءوا القرآن ، ومن بعدهم كانوا يقرءون القرآن ، ومن بعدهم كانوا يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة ؛ لأنه قد ينويه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه ، ولا يعلمه من لا فقه له . قال : وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما نرى والله أعلم أنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم ، فأمر بأن يؤمهم أكبرهم سنا . قال : ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا ؛ لأن الإمامة منزلة فضل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قدموا قريشا ولا تقدموها » فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع ، وقال في القديم : فإن استووا يعني : في الفقه والقراءة ، فكان فيهم قرشي أمهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأئمة من قريش » وقال : « قدموا قريشا » وكذلك يؤمهم العربي إذا لم يكن فيهم قرشي ، فإن استووا فأقدمهم هجرة ، فإن استووا فأكبرهم سنا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1535, 2/397
Senetler:
()
Konular: