1597 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر » فقلت له : فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عثمان . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : معناه أن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء وذلك ؛ لأنها أتمت في السفر ، وقال في قول عروة : إنما تأولت ما تأول عثمان لا أدري أتأولت أن لها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام ، وكذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بمثله أولى بها قال أحمد : قد روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة « أنها كانت تصلي في السفر أربعا . قال : فقلت لها : لو صليت ركعتين . فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق علي » . وهذا يدل أنها تأولت ما قاله الشافعي وإلى مثل ذلك ذهب عثمان بن عفان في الإتمام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولو كان فرض الصلاة في السفر ركعتين ، لم يتمها إن شاء الله منهم أحد ولم يتمها ابن مسعود في منزله ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم ، ولكنه كما وصفت قال أحمد : وقد روى معمر ، عن الزهري ، أن عثمان إنما « صلى بمنى أربعا ؛ لأنه أجمع الإقامة بعد الحج » . وروى يونس ، عن الزهري قال : « لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف ، وأراد أن يقيم بها صلى أربعا » وروى مغيرة ، عن إبراهيم قال : « إن عثمان صلى أربعا ؛ لأنه اتخذها وطنا » ، وكل هذا مدخول ؛ لأنه لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر الصحابة ، ولما أنكروا عليه ترك السنة ، ولما صلاها ابن مسعود في منزله أربعا ، وهو لم ينو من الإقامة ما نوى عثمان وقد روى أيوب ، عن الزهري ، أن عثمان بن عفان « أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ؛ لأنهم كثروا عامئذ ، فصلى بالناس أربعا ، ليعلمهم أن الصلاة أربع » وهذا يدل على أن الأول لم يقله عن رواية صحيحة عنده ، إذ لو كانت عنده في ذلك رواية صحيحة لم يختلف فيه . وكل ذلك عنه وعن إبراهيم منقطع دون عثمان . وقد روينا بإسناد حسن ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن أبيه ، عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ، ثم خطب الناس فقال : « يا أيها الناس ، إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه ، ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا » فهذا يؤكد رواية أيوب ، عن الزهري والله أعلم . وأما الذي رواه عكرمة بن إبراهيم الأزدي ، عن ابن أبي ذباب ، عن أبيه قال : صلى عثمان بأهل منى أربعا . وقال : يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا تأهل رجل ببلد ، فليصل به صلاة مقيم » ، فهذا منقطع ، وعكرمة بن إبراهيم ضعيف وروينا عن المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهما كانا يتمان الصلاة في السفر ويصومان . وروينا جواز الأمرين عن سعيد بن المسيب ، وأبي قلابة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198725, BMS001597
Hadis:
1597 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر » فقلت له : فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عثمان . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : معناه أن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء وذلك ؛ لأنها أتمت في السفر ، وقال في قول عروة : إنما تأولت ما تأول عثمان لا أدري أتأولت أن لها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام ، وكذلك روت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بمثله أولى بها قال أحمد : قد روى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة « أنها كانت تصلي في السفر أربعا . قال : فقلت لها : لو صليت ركعتين . فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق علي » . وهذا يدل أنها تأولت ما قاله الشافعي وإلى مثل ذلك ذهب عثمان بن عفان في الإتمام قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولو كان فرض الصلاة في السفر ركعتين ، لم يتمها إن شاء الله منهم أحد ولم يتمها ابن مسعود في منزله ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم ، ولكنه كما وصفت قال أحمد : وقد روى معمر ، عن الزهري ، أن عثمان إنما « صلى بمنى أربعا ؛ لأنه أجمع الإقامة بعد الحج » . وروى يونس ، عن الزهري قال : « لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف ، وأراد أن يقيم بها صلى أربعا » وروى مغيرة ، عن إبراهيم قال : « إن عثمان صلى أربعا ؛ لأنه اتخذها وطنا » ، وكل هذا مدخول ؛ لأنه لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر الصحابة ، ولما أنكروا عليه ترك السنة ، ولما صلاها ابن مسعود في منزله أربعا ، وهو لم ينو من الإقامة ما نوى عثمان وقد روى أيوب ، عن الزهري ، أن عثمان بن عفان « أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ؛ لأنهم كثروا عامئذ ، فصلى بالناس أربعا ، ليعلمهم أن الصلاة أربع » وهذا يدل على أن الأول لم يقله عن رواية صحيحة عنده ، إذ لو كانت عنده في ذلك رواية صحيحة لم يختلف فيه . وكل ذلك عنه وعن إبراهيم منقطع دون عثمان . وقد روينا بإسناد حسن ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن أبيه ، عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ، ثم خطب الناس فقال : « يا أيها الناس ، إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه ، ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا » فهذا يؤكد رواية أيوب ، عن الزهري والله أعلم . وأما الذي رواه عكرمة بن إبراهيم الأزدي ، عن ابن أبي ذباب ، عن أبيه قال : صلى عثمان بأهل منى أربعا . وقال : يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا تأهل رجل ببلد ، فليصل به صلاة مقيم » ، فهذا منقطع ، وعكرمة بن إبراهيم ضعيف وروينا عن المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهما كانا يتمان الصلاة في السفر ويصومان . وروينا جواز الأمرين عن سعيد بن المسيب ، وأبي قلابة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1597, 2/427
Senetler:
()
Konular: