1620 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال : أخبرنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم ، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة ، لم تحل له »
وفي تفسير الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في هذه الآية معنى ما رويناه ، عن مجاهد وقال : إنما أحله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه ، فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم ، فلا يحل له شيء مما حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرا ولا رخصة لهم فيها ؛ لأنهم في معصية الله ، وإن كان غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني : فلا حرج عليه أن يأكل منه شبعه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198748, BMS001620
Hadis:
1620 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال : أخبرنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم ، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة ، لم تحل له »
وفي تفسير الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في هذه الآية معنى ما رويناه ، عن مجاهد وقال : إنما أحله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه ، فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم ، فلا يحل له شيء مما حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرا ولا رخصة لهم فيها ؛ لأنهم في معصية الله ، وإن كان غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني : فلا حرج عليه أن يأكل منه شبعه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1620, 2/440
Senetler:
()
Konular: