أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم ، وغيرها ، وكرهها الناس . « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها إبنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما ، وإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين » ، قال أحمد : قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث ، عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده ، والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر ، وهي فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199350, BMS002217
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ، ثم تركت الغنم ، وغيرها ، وكرهها الناس . « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها إبنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهما ، وإذا بلغت عليه الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين » ، قال أحمد : قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث ، عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس ، نسب إلى جده ، والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر ، وهي فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2217, 3/214
Senetler:
()
Konular: