أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فأخذنا بحديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها أنهما زوجتاه ، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا ومنها : أن عائشة مقدمة في الحفظ ، وأن أم سلمة حافظة ، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد ومنها : أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول ، والأشبه بالسنة وبسط الكلام في شرح هذا ، ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع ، وليس في فعله شيء محرم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار ، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ، ثم يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه ، لأن نفس التطيب كان ، وهو مباح ، وقال في حديث أبي هريرة قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا ، فأمر بأن يقضي ، فإن قال : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ، ولزمت به حجة ؟ قيل : كما يلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما ، وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ، ولا يجوز أن يترك الحكم كانا عدلين في الظاهر ، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعمل إذا انفردا ، وبسط الكلام في شرح هذا ، وقد حمل أبو بكر بن المنذر ، ما رواه أبو هريرة على النسخ ، وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما ، فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا ، لم يصح صومه ، فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199601, BMS002468
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فأخذنا بحديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها أنهما زوجتاه ، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا ومنها : أن عائشة مقدمة في الحفظ ، وأن أم سلمة حافظة ، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد ومنها : أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول ، والأشبه بالسنة وبسط الكلام في شرح هذا ، ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع ، وليس في فعله شيء محرم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار ، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ، ثم يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه ، لأن نفس التطيب كان ، وهو مباح ، وقال في حديث أبي هريرة قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا ، فأمر بأن يقضي ، فإن قال : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ، ولزمت به حجة ؟ قيل : كما يلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما ، وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ، ولا يجوز أن يترك الحكم كانا عدلين في الظاهر ، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعمل إذا انفردا ، وبسط الكلام في شرح هذا ، وقد حمل أبو بكر بن المنذر ، ما رواه أبو هريرة على النسخ ، وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما ، فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا ، لم يصح صومه ، فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Savm 2468, 3/368
Senetler:
()
Konular:
Gusül, cünüplük
Gusül, gerektiren haller
Gusül, gerektirmeyen haller
Oruç, cünüp olarak uyananın orucu
Oruç, orucu bozan şeyler