أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج ؟ فقال : حسنة أستحسنها ، وهي أحب إلي منها بعد الحج ، لقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة في الحج » ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة « قال : وأخبرنا مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر : أنه قال : » والله لأن أعتمر أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة « قال الربيع ، فقلت للشافعي : فإنا نكره العمرة قبل الحج ؟ قال الشافعي : فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر ، أنا أحبه منها ، وما رويتم ، عن عائشة أنها قالت : » خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من جمع الحج والعمرة ، ومنا من أهل بحج » ، فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ابن عمر استحسنه ، وما أذن الله فيه من التمتع ؟ إن هذه لسوء الاختيار ، والله المستعان قال أحمد : قد روينا عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه قال : والله ما « أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة ، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، ودخل صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم » قال الشافعي : « يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة ، وأيام منى ، وغيرها من السنة ، إذا لم يكن حاجا ، ولم يطمع بإدراك الحج ، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ، فأدخلت الحج على العمرة ، فوافت عرفة ، ومنى حاجة معتمرة ، والعمرة لها متقدمة » ، وقد أمر عمر بن الخطاب ، هبار بن الأسود ، وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر ، وكانا أهلا بالحج أن يطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، ويحل ، فهذا عمل عمرة إن فاته الحج ، وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199835, BMS002704
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج ؟ فقال : حسنة أستحسنها ، وهي أحب إلي منها بعد الحج ، لقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة في الحج » ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة « قال : وأخبرنا مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر : أنه قال : » والله لأن أعتمر أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة « قال الربيع ، فقلت للشافعي : فإنا نكره العمرة قبل الحج ؟ قال الشافعي : فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر ، أنا أحبه منها ، وما رويتم ، عن عائشة أنها قالت : » خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من جمع الحج والعمرة ، ومنا من أهل بحج » ، فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ابن عمر استحسنه ، وما أذن الله فيه من التمتع ؟ إن هذه لسوء الاختيار ، والله المستعان قال أحمد : قد روينا عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه قال : والله ما « أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة ، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، ودخل صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم » قال الشافعي : « يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة ، وأيام منى ، وغيرها من السنة ، إذا لم يكن حاجا ، ولم يطمع بإدراك الحج ، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ، فأدخلت الحج على العمرة ، فوافت عرفة ، ومنى حاجة معتمرة ، والعمرة لها متقدمة » ، وقد أمر عمر بن الخطاب ، هبار بن الأسود ، وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر ، وكانا أهلا بالحج أن يطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، ويحل ، فهذا عمل عمرة إن فاته الحج ، وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2704, 3/498
Senetler:
()
Konular: