أنبأني أبو عبد الله ، إجازة أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه قال : « والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله}
قال : وأخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « ليس من خلق الله أحد ، إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان » قال الشافعي : وقال غيره : من مكيينا ، وهو قول الأكثر منهم قال : وقال الله تبارك وتعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قران العمرة مع الحج هديا ، ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه أن لا يكون لأحد ، أن يقرن العمرة مع الحج ؛ لأن أحدا لا يدخل في نافلة فرضا ، حتى يخرج من أحدهما ، قبل الدخول في الأخرى ، وقد يدخل في أربع ركعات ، وأكثر نافلة ، قبل أن يفصل بينهما بسلام ، وليس ذلك له في مكتوبة ونافلة من الصلاة ، وأشبه أن لا يلزمه بالتمتع ، والقران هدي إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال ؛ لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعا بحال ، غير حكم ما يكون فرضا في حال ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الطيب والثياب : « افعل في عمرتك ، ما كنت فاعلا في حجك » قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أن في الكتاب الذي ، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « إن العمرة هي الحج الأصغر » قال ابن جريج : ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم شيئا ، إلا قلت له : أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا « قال الشافعي : فإن قال : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ، ولم يحفظ عنه أن تقضي العمرة عنه ، قيل له : إن شاء الله قد يكون في الحديث ، فيحفظ بعضه دون بعض ، ويحفظ كله فيؤدى بعضه دون بعض ، ويجيب عما يسأل عنه ، ويستغني أيضا بأن يعلم أن الحج إذا قضي عنه ، فسبيل العمرة سبيله قال أحمد : قد روي هذا في العمرة في حديث آخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199839, BMS002708
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه قال : « والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله {وأتموا الحج والعمرة لله}
قال : وأخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « ليس من خلق الله أحد ، إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان » قال الشافعي : وقال غيره : من مكيينا ، وهو قول الأكثر منهم قال : وقال الله تبارك وتعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قران العمرة مع الحج هديا ، ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه أن لا يكون لأحد ، أن يقرن العمرة مع الحج ؛ لأن أحدا لا يدخل في نافلة فرضا ، حتى يخرج من أحدهما ، قبل الدخول في الأخرى ، وقد يدخل في أربع ركعات ، وأكثر نافلة ، قبل أن يفصل بينهما بسلام ، وليس ذلك له في مكتوبة ونافلة من الصلاة ، وأشبه أن لا يلزمه بالتمتع ، والقران هدي إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال ؛ لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعا بحال ، غير حكم ما يكون فرضا في حال ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الطيب والثياب : « افعل في عمرتك ، ما كنت فاعلا في حجك » قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أن في الكتاب الذي ، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « إن العمرة هي الحج الأصغر » قال ابن جريج : ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم شيئا ، إلا قلت له : أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا « قال الشافعي : فإن قال : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ، ولم يحفظ عنه أن تقضي العمرة عنه ، قيل له : إن شاء الله قد يكون في الحديث ، فيحفظ بعضه دون بعض ، ويحفظ كله فيؤدى بعضه دون بعض ، ويجيب عما يسأل عنه ، ويستغني أيضا بأن يعلم أن الحج إذا قضي عنه ، فسبيل العمرة سبيله قال أحمد : قد روي هذا في العمرة في حديث آخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2708, 3/503
Senetler:
()
Konular: