أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه ، أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث أنس ، ومن قال : قرن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حديث من قال : كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة ، ولم يختلف في شيء من السنن ، والاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح ، وإن كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف ، ومن فعل شيئا مما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا : لأن الكتاب ، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج ، والقران واسع كله قال : وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة . وطاوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء ؛ لأن رواية يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، وعمرة ، عن عائشة توافق روايته ، وهؤلاء نقصوا الحديث ، ومن قال : إفراد الحج يشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن أحدا لا يكون مقيما على حج ، إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج ، وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ، إنما ذهب إلى أن سمع عائشة ، تقول : » ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه « ، وذكر أن عائشة أهلت بعمرة ، وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت : » ففعلت في عمرتي كذا « ، إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة : » ومنا من جمع الحج والعمرة « ، فإن قال قائل : قد قرن الصبي بن معبد ، فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، قيل : حكي أن رجلين قالا له : هذا أصل من حمل أهله ، فقال : هديت لسنة نبيك ، إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال قال أحمد : والرجلان سلمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان قال الشافعي : فإن قال قائل : فما دل على هذا ؟ قيل : أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة ، وهو لا يأمر إلا بما يسع ، ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته ، وإفراده الحج ، فإن قيل : فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل من عمرتك ؟ قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي ، وكانت حفصة معهم ، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا ، فقالت : لم يحلل الناس ، ولم تحلل من عمرتك ، يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة ، والله أعلم ؟ فقال : لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر بدني » يعني والله أعلم ، حتى يحل الحاج ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا « . وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه ، فإن قال قائل : فمن أين يثبت حديث عائشة ، وجابر ، وابن عمر وطاوس ، دون حديث من قال : قرن ؟ قيل : بتقدم صحبة جابر ، وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ، وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفضل حفظها عنه ، وقرب ابن عمر ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ، إذا لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام ، طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه ؛ لأنه قد أتى في المتلاعنين ، فانتظر القضاء ، وكذلك حفظ عنه في غيرهما قال أحمد : قد رجح الشافعي رحمه الله أخبار الإفراد على أخبار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث ، وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا . ورواه أبو قلابة ، عن أنس بن مالك قال : سمعتهم يصرخون بهما جميعا قال سليمان بن حرب : الصحيح رواية أبي قلابة . وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ، وإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199857, BMS002726
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه ، أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فعله من حديث أنس ، ومن قال : قرن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حديث من قال : كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة ، ولم يختلف في شيء من السنن ، والاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح ، وإن كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف ، ومن فعل شيئا مما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا : لأن الكتاب ، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإفراد الحج ، والقران واسع كله قال : وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة . وطاوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء ؛ لأن رواية يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، وعمرة ، عن عائشة توافق روايته ، وهؤلاء نقصوا الحديث ، ومن قال : إفراد الحج يشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن أحدا لا يكون مقيما على حج ، إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج ، وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ، إنما ذهب إلى أن سمع عائشة ، تقول : » ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه « ، وذكر أن عائشة أهلت بعمرة ، وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت : » ففعلت في عمرتي كذا « ، إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة : » ومنا من جمع الحج والعمرة « ، فإن قال قائل : قد قرن الصبي بن معبد ، فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، قيل : حكي أن رجلين قالا له : هذا أصل من حمل أهله ، فقال : هديت لسنة نبيك ، إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال قال أحمد : والرجلان سلمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان قال الشافعي : فإن قال قائل : فما دل على هذا ؟ قيل : أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة ، وهو لا يأمر إلا بما يسع ، ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته ، وإفراده الحج ، فإن قيل : فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل من عمرتك ؟ قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي ، وكانت حفصة معهم ، فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا ، فقالت : لم يحلل الناس ، ولم تحلل من عمرتك ، يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة ، والله أعلم ؟ فقال : لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر بدني » يعني والله أعلم ، حتى يحل الحاج ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا « . وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه ، فإن قال قائل : فمن أين يثبت حديث عائشة ، وجابر ، وابن عمر وطاوس ، دون حديث من قال : قرن ؟ قيل : بتقدم صحبة جابر ، وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ، وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفضل حفظها عنه ، وقرب ابن عمر ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ، إذا لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام ، طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه ؛ لأنه قد أتى في المتلاعنين ، فانتظر القضاء ، وكذلك حفظ عنه في غيرهما قال أحمد : قد رجح الشافعي رحمه الله أخبار الإفراد على أخبار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث ، وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا . ورواه أبو قلابة ، عن أنس بن مالك قال : سمعتهم يصرخون بهما جميعا قال سليمان بن حرب : الصحيح رواية أبي قلابة . وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ، وإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2426, 3/515
Senetler:
()
Konular: