أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي رحمه الله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : « حسن غير مكروه ، وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما اخترنا الإفراد ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهة التمتع ، ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها » ، فقلت للشافعي ما الحجة فيما ذكرت ؟ فقال : الأحاديث الثابتة من غير وجه ، ثم قد حدثنا مالك ببعضها قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199864, BMS002733
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي رحمه الله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : « حسن غير مكروه ، وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما اخترنا الإفراد ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهة التمتع ، ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها » ، فقلت للشافعي ما الحجة فيما ذكرت ؟ فقال : الأحاديث الثابتة من غير وجه ، ثم قد حدثنا مالك ببعضها قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2733, 3/521
Senetler:
()
Konular: