أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي قال : « فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج ؛ لأن الله جل ثناؤه يقول {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدي}» ، وكان بينا في كتاب الله : أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل بالإحرام بالحج ، وأنه إذا دخل في الإحرام في الحج ، فقد أكمل التمتع ، ومضى التمتع ، وإذا مضى بكماله ، فقد وجب عليه دمه « قال : وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : » لا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبيا بالحج « وقال عمرو بن دينار : إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب قال الشافعي : وبقول عمرو بن دينار نقول ، وهو معنى الكتاب قال الشافعي : » وما استيسر من الهدي شاة ، ليس على المتمتع أكثر منها ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله « قال أحمد : قد روينا هذا ، عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم قال : وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل {فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم قال : والشاة تجزئ « وروينا عن ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمره إياهم بالإحلال ، وقوله : » لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي ، ولحللت كما حلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ومن وجد هديا ، فلينحر «
وروينا عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : « من كان معه هدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت ، والصفا ، والمروة ، وليحلل ، ثم ليهل بالحج ويهدي ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199871, BMS002740
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي قال : « فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج ؛ لأن الله جل ثناؤه يقول {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، فما استيسر من الهدي}» ، وكان بينا في كتاب الله : أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل بالإحرام بالحج ، وأنه إذا دخل في الإحرام في الحج ، فقد أكمل التمتع ، ومضى التمتع ، وإذا مضى بكماله ، فقد وجب عليه دمه « قال : وأخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : » لا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبيا بالحج « وقال عمرو بن دينار : إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب قال الشافعي : وبقول عمرو بن دينار نقول ، وهو معنى الكتاب قال الشافعي : » وما استيسر من الهدي شاة ، ليس على المتمتع أكثر منها ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله « قال أحمد : قد روينا هذا ، عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم قال : وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل {فما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم قال : والشاة تجزئ « وروينا عن ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمره إياهم بالإحلال ، وقوله : » لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي ، ولحللت كما حلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ومن وجد هديا ، فلينحر «
وروينا عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : « من كان معه هدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت ، والصفا ، والمروة ، وليحلل ، ثم ليهل بالحج ويهدي ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2740, 3/525
Senetler:
()
Konular: