أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم ، إلا من احتلام » قال الشافعي ، ونحن ومالك لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « اغتسل وهو محرم » ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن ، ولو علمها ما خالفها ، ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى قال الشافعي في الإملاء : وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ، ولا يقرب طيبا ، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمي أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه ، واستحب فيه من موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية ؛ لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه قال ابن المنذر : وكره جابر بن عبد الله غسل المحرم بالخطمي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200006, BMS002873
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم ، إلا من احتلام » قال الشافعي ، ونحن ومالك لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « اغتسل وهو محرم » ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن ، ولو علمها ما خالفها ، ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى قال الشافعي في الإملاء : وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ، ولا يقرب طيبا ، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمي أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه ، واستحب فيه من موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية ؛ لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه قال ابن المنذر : وكره جابر بن عبد الله غسل المحرم بالخطمي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2873, 4/30
Senetler:
()
Konular: