أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان « يكره لبس المنطقة (1) للمحرم »
قال الشافعي : وروى مالك ، عن ابن المسيب : « لا بأس بلبس المنطقة (1) للمحرم » قال الشافعي : من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرد خلافه إلا عن ابن المسيب ، لحقيق أن لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر قال أحمد : ورواه مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه : أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200030, BMS002897
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان « يكره لبس المنطقة (1) للمحرم »
قال الشافعي : وروى مالك ، عن ابن المسيب : « لا بأس بلبس المنطقة (1) للمحرم » قال الشافعي : من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرد خلافه إلا عن ابن المسيب ، لحقيق أن لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر قال أحمد : ورواه مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه : أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2897, 4/42
Senetler:
()
Konular: