أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا يحيى بن صاعد ، والحسين بن إسماعيل قالا : حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه (1) طواف وسعي واحد ، ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعا » واحتج أصحابنا بما روينا من حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » وقالوا : معناه دخلت في أجزاء أفعال الحج ، فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام قال الشافعي في القديم : أخبرنا رجل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال في القارن : « يطوف طوافين ، ويسعى سعيا » قال الشافعي : وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا وبالمروة ، ثم يطوف بالبيت للزيارة قال : وقال بعض الناس في القارن : عليه طوافان وسعيان ، واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي ، وجعفر ، يروي عن علي قولنا قال أحمد : أصح ما روي عن علي في الطوافين : حديث مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، عن علي في حديث ذكره ، ثم يحرم لهما ، ويطوف لهما طوافين . هكذا رواه سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث ، وكذلك رواه الثوري ، وشعبة ، وبعضهم قال : عن منصور ، عن مالك بن الحارث ، وزاد فيه غيرهم السعي ، ويشبه أن يكون ذكر السعي فيه غير محفوظ ، وأن يكون معناه ما قال الشافعي في رواية جعفر ، والله أعلم ورواه عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو ، عن أبيه ، عن علي قال : « القارن يطوف طوافين » قال البخاري : ولا يصح ، وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت عن علي ، خلاف قول ابن عمر ، إنما رواه مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، عن علي ، وأبو نصر رجل مجهول ، مع أنه لو كان ثابتا ، كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى قال أحمد : وأما الخطبة يوم السابع من ذي الحجة ، فقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ، ورويناه عن أبي بكر الصديق في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200146, BMS003013
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا يحيى بن صاعد ، والحسين بن إسماعيل قالا : حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحرم بالحج والعمرة أجزأه (1) طواف وسعي واحد ، ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعا » واحتج أصحابنا بما روينا من حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » وقالوا : معناه دخلت في أجزاء أفعال الحج ، فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام قال الشافعي في القديم : أخبرنا رجل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال في القارن : « يطوف طوافين ، ويسعى سعيا » قال الشافعي : وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا وبالمروة ، ثم يطوف بالبيت للزيارة قال : وقال بعض الناس في القارن : عليه طوافان وسعيان ، واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي ، وجعفر ، يروي عن علي قولنا قال أحمد : أصح ما روي عن علي في الطوافين : حديث مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، عن علي في حديث ذكره ، ثم يحرم لهما ، ويطوف لهما طوافين . هكذا رواه سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث ، وكذلك رواه الثوري ، وشعبة ، وبعضهم قال : عن منصور ، عن مالك بن الحارث ، وزاد فيه غيرهم السعي ، ويشبه أن يكون ذكر السعي فيه غير محفوظ ، وأن يكون معناه ما قال الشافعي في رواية جعفر ، والله أعلم ورواه عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو ، عن أبيه ، عن علي قال : « القارن يطوف طوافين » قال البخاري : ولا يصح ، وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت عن علي ، خلاف قول ابن عمر ، إنما رواه مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، عن علي ، وأبو نصر رجل مجهول ، مع أنه لو كان ثابتا ، كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى قال أحمد : وأما الخطبة يوم السابع من ذي الحجة ، فقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ، ورويناه عن أبي بكر الصديق في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3013, 4/102
Senetler:
()
Konular: