وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن رجلا ، أتى القاسم بن محمد ، فقال : « إني أفضت ، وأفضت (1) معي بأهلي ، ثم عدلت إلى شعب (2) ، فذهبت لأدنو (3) من أهلي ، فقالت : إني لم أقصر من شعري بعد ، فأخذت من شعرها بأسناني ، ثم وقعت بها ، فضحك القاسم ، وقال : » مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين (4) « قال الشافعي : وهذا كما قال القاسم إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزأ عنها من الجلمين وقال مالك : يهريق دما ، وخالف القاسم بقول نفسه . قال أحمد : وهذا لأنهما كانا قد أفاضا ، ولو لم يكونا أفاضا لم يحل لهما الوطء بالتحلل الأول قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد : ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا ، ولم يقصر ، وقد كان ابن عباس ، يقول : هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر ، ولو قصر لم أر عليه فدية ، لقول الله عز وجل : آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين (5) ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثا ، ودعا للمقصرين مرة وقال في القديم : يجب عليه الحلاق ، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر وقال أحمد : أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أهل ملبدا وأنه حلق ، رواهما جميعا في التلبيد والحلق ابن عمر وقد روى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » من لبد رأسه للإحرام ، فقد وجب عليه الحلاق « وروي أيضا من وجه آخر ، عن ابن عمر ، مرفوعا . وكلاهما ضعيف ، والصحيح رواية مالك ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ورواية سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر : » من ضفر فليحلق « وفي رواية ابن المسيب ، عن عمر : » من عقص ، أو ضفر ، أو لبد ، فقد وجب عليه الحلاق « وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : » من لبد ، أو ضفر ، أو فتل ، أو عقص ، فهو على ما نوى من ذلك « قال : وقال ابن عمر : حلق ولبد وفي رواية أبي الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : » إن كان نوى أن يحلق ، فليحلق ، وإن كان لم ينو شيئا من ذلك فليقصره « وعن ابن عمر : » إذا فعل المحرم شيئا من ذلك فليحلق إن كان نوى أو لم ينو « ، وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب السنن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200201, BMS003068
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن رجلا ، أتى القاسم بن محمد ، فقال : « إني أفضت ، وأفضت (1) معي بأهلي ، ثم عدلت إلى شعب (2) ، فذهبت لأدنو (3) من أهلي ، فقالت : إني لم أقصر من شعري بعد ، فأخذت من شعرها بأسناني ، ثم وقعت بها ، فضحك القاسم ، وقال : » مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين (4) « قال الشافعي : وهذا كما قال القاسم إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزأ عنها من الجلمين وقال مالك : يهريق دما ، وخالف القاسم بقول نفسه . قال أحمد : وهذا لأنهما كانا قد أفاضا ، ولو لم يكونا أفاضا لم يحل لهما الوطء بالتحلل الأول قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد : ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا ، ولم يقصر ، وقد كان ابن عباس ، يقول : هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر ، ولو قصر لم أر عليه فدية ، لقول الله عز وجل : آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين (5) ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثا ، ودعا للمقصرين مرة وقال في القديم : يجب عليه الحلاق ، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر وقال أحمد : أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أهل ملبدا وأنه حلق ، رواهما جميعا في التلبيد والحلق ابن عمر وقد روى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » من لبد رأسه للإحرام ، فقد وجب عليه الحلاق « وروي أيضا من وجه آخر ، عن ابن عمر ، مرفوعا . وكلاهما ضعيف ، والصحيح رواية مالك ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ورواية سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر : » من ضفر فليحلق « وفي رواية ابن المسيب ، عن عمر : » من عقص ، أو ضفر ، أو لبد ، فقد وجب عليه الحلاق « وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : » من لبد ، أو ضفر ، أو فتل ، أو عقص ، فهو على ما نوى من ذلك « قال : وقال ابن عمر : حلق ولبد وفي رواية أبي الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : » إن كان نوى أن يحلق ، فليحلق ، وإن كان لم ينو شيئا من ذلك فليقصره « وعن ابن عمر : » إذا فعل المحرم شيئا من ذلك فليحلق إن كان نوى أو لم ينو « ، وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب السنن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3068, 4/128
Senetler:
()
Konular: