أخبرناه أبو زكريا قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، فذكره قال الشافعي : والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان قال في القديم : وبلغنا عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أخيه معبد بن سيرين ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا رقى رجلا بقرآن ، فبرأ ، فأهدى له قطيعا من الغنم ، فأبى أن يقبلها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « اقبلها ، واضرب لي فيها بسهم ، أو نحو هذا.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200272, BMS003139
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، فذكره قال الشافعي : والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان قال في القديم : وبلغنا عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أخيه معبد بن سيرين ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا رقى رجلا بقرآن ، فبرأ ، فأهدى له قطيعا من الغنم ، فأبى أن يقبلها ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « اقبلها ، واضرب لي فيها بسهم ، أو نحو هذا.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3139, 4/175
Senetler:
()
Konular: