أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (1) قال عطاء : « فإن أصاب إنسان نعامة ، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا (2) ، أو عدلها طعاما ، أيتهن شاء ، من أجل قول الله تبارك وتعالى : فجزاء كذا وكذا ، وكل شيء في القرآن : أو ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إذا قدر على الطعام ، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام ، وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200307, BMS003174
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : حدثنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (1) قال عطاء : « فإن أصاب إنسان نعامة ، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا (2) ، أو عدلها طعاما ، أيتهن شاء ، من أجل قول الله تبارك وتعالى : فجزاء كذا وكذا ، وكل شيء في القرآن : أو ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إذا قدر على الطعام ، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام ، وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3174, 4/191
Senetler:
()
Konular: